فقال : لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط . « 1 » ( 1 ) التهذيب ج 6 / 373 ح 204 وعنه الوسائل ج 12 / 123 ح 2 وعن الكافي ج 5 / 226 ح 1 .