حديث في قضائه ( ع )
قال احمد في الفضائل : حدثنا نمير حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة حدثنا أبو البحتري عن علي ( ع ) قال بعثني رسول اللّه ( ص ) إلى النمير وانا شاب فقلت يا رسول اللّه تبعثني إلى قوم لأقضي بينهم وأنا شاب لا علم لي بالقضاء فقال ادن مني فدنوت منه فضرب في صدري وقال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه قال فما شككت بعدها في قضاء بين اثنين ، وأخرجه في المسند أيضا ، وذكره ابن إسحاق وغيره في المغازي وفيه إذا جلس بين يديك خصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر مثل ما سمعت منه فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء .
وقال احمد في المسند : حدثنا أبو سعيد عن إسرائيل عن سماك بن حنش عن علي ابن أبي طالب ( ع ) قال بعثني رسول اللّه ( ص ) إلى النمير فانتهينا إلى قوم حفروا زبية للأسد فبينا هم يتدافعون إذ سقط رجل منهم في الزبية فتعلق بآخر ثم تعلق آخر بآخر حتى صاروا فيه أربعة وكان فيها أسد فجرح الكل فابتدر اليه رجل بحربة فقتله ومات الأربعة من جراحتهم فقام أولياء الأول إلى أولياء الثاني بالسلاح ليقتتلوا مع أولياء الثاني فقال علي ( ع ) علي بأولياء الأول فجاؤوا فقال أتريدون ان تقتلوا رسول اللّه ( ص ) بين أظهركم إني اقضي بينكم بقضاء فان رضيتموه وإلا فتحاجزوا حتى تذهبوا إلى رسول اللّه ( ص ) فيقضي بينكم فقالوا نعم قال اجمعوا من قبايل حافر البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة فلأولياء الأول الربع لأنه أهلك من فوقه ولأولياء الثاني الثلث ولأولياء الثالث النصف ولأولياء الرابع الدية الكاملة فلم يرضوا بذلك واتوا رسول اللّه ( ص ) وأخبروه بالقصة فاجتثى وقال سأقضي بينكم فقال رجل منهم يا رسول اللّه ان علي بن أبي طالب قضى بكذا وكذا فأجاز قضاء علي عليه السلام .
قلت : وهذا المذكور مذهب علي ( ع ) وللفقهاء فيه كلام معروف .
حديث الناقة
قال احمد في الفضائل : حدثنا علي بن الحسين الفامي أو القمي حدثنا محمد بن عبد اللّه بن عقيل حدثنا عبد العزيز بن الخطاب حدثنا عيسى عن داود بن أبي هند عن أبي جعفر عن رجل عن أنس قال قال رسول اللّه ( ص ) لعلي ( ع ) تؤتى يوم القيامة