اوّل اخبار كه مخالف روايت كند كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت كه : « يكون فى امّتى ما كان فى بنى إسرائيل [ حذو ] « 1 » النّعل بالنّعل و القذّة بالقذّة « 2 » » « 3 » و نقباء بنى اسرائيل دوازده بودند . كما قال اللّه تعالى :
وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً
« 4 » و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت :
« امراء امّتى - و روى خلفاء امّتى - بعدد نقباء بنى إسرائيل » « 5 » و عن ابىّ بن كعب : « إنّ النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال : إنّ اللّه عزّ و جلّ أنزل علىّ اثنتى « 6 » عشر صحيفة اسم كلّ إمام على « 7 » خاتمه و صفته فى صحيفته » « 8 » و عن ابن عبّاس قال : « قلت يا رسول اللّه فكم الأئمّة بعدك ؟ قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : بعدد حوارىّ عيسى عليه السّلام و أسباط موسى و نقباء بنى اسرائيل . قال :
قلت فكم كانوا ؟ قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اثنى عشر بعدى » « 9 » به تمام اين خبر و خبرى كه جابر انصارى از رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روايت مىكند در باب خامس در فصل اول گفته شود .
ديگر روايت خاصه كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت با حسين عليه السّلام : « هذا ابنى إمام و أخو إمام أبو أئمّة تسعة تاسعهم حجّة بن الحجّة » « 10 » اين و امثال اين .
امّا اخبار كه دالّ است بر عصمت ايشان ، چنان كه در مناقب ابن مردويه آمد :
« إنّ النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال : خمسة منّا معصومون : أنا و علىّ و فاطمة و الحسن و الحسين . » « 11 » و عن ابن عباس عن النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : « أنا و علىّ و الحسن و الحسين مطهّرون معصومون » « 12 » و در جملهء كتب مخالفان آمد كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت : « من أراد أن يحيى حياتى و يموت موتى و يسكن الجنّة الخلد التى وعدنى فليتولّ علىّ بن أبى طالب عليه السّلام و انّه لن يخرجكم من الهدى و لن يدخلكم فى ضلالة » « 13 » و اين نصّ است در عصمت على بن
هامش
( 1 ) اصل : خذو .
( 2 ) اصل : القدرة بالقدرة .
( 3 ) بحار ، ج 36 ، ص 284 ، كنز العمال ، ج 11 ، ح 30837 .
( 4 ) مائده : 12 .
( 5 ) بحار ، ج 36 ، ص 271 ( با كمى اختلاف ) .
( 6 ) اصل : اثنى .
( 7 ) اصل : فى .
( 8 ) بحار الأنوار ، ج 52 ، ص 309 .
( 9 ) بحار الأنوار ، ج 36 ، ص 372 .
( 10 ) بحار الأنوار ، ج 36 ، ص 372 .
( 11 ) بحار الأنوار ، ج 25 ، ص 201 .
( 12 ) بحار الأنوار ، ج 25 ، ص 201 .
( 13 ) اصول كافى ، ج 1 ، ص 209 ، كنز العمال ، ج 11 ، ح 32959 و 32960 ( با كمى اختلاف ) .