شرح
أن أنحرها إن نجّاني اللّه عليها ، قال : فتبسم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ثمّ قال : « بئسما جزيتها أن حملك اللّه عليها ونجاك أن تنحريها ، إنّه لا نذر في معصية اللّه ، ولا فيما لا تملكين ، إنّما هي ناقة من إبلي ، ارجعي إلى أهلك على بركة اللّه » ) .
قال العبد الضعيف كان اللّه له : أخرج أبو داوود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك » انظر « نصب الراية » للزيلعي ، واحتجّ به بعض العلماء على أن لا طلاق إلّا بعد النكاح ولو عيّن المطلقة .