تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإمام الصادق والمذاهب الأربعة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

وقد عد بعض الحنفية المطهرات إلى نيف وثلاثين وجعلوا منها طهارة القطن بالندف والحنطة المتنجسة بالقسمة ، والتصرف والأكل وغير ذلك « 1 » . والخلاصة أن المذاهب تختلف في تعداد المطهرات وكيفية التطهير ، وعدد الأعيان النجسة ، وقد تعرضنا لذكر البعض ولا يتسع الوقت لبسط الكلام فيها ، كما أننا لم نتعرض لبقية المطهرات عند الشيعة كالانتقال ، والإسلام إذ هو مطهر للكافر ؛ والتبعية كطهارة ولد الكافر لأبيه ، واستبراء الحيوان الجلال ، إذ الإطالة تدعو إلى اتساع الموضوع . وسيأتي في لباس المصلي ما له صلة بالموضوع ، من حيث العفو عن قليل النجاسة ، دون كثيرها والتفصيل في ذلك . وسنوضح هناك آراء المذاهب في إزالة النجاسة عن بدن المصلي ومكانه وثوبه ، هل هي واجبة أم مستحبة ؟ . أما ما يتعلق بهذا الباب ، وما يلحق به من الكلام حول المياه ، وأقسامها ، والأسئار وأحكامها ، وغير ذلك فقد تركناه اختصارا . ولننتقل الآن إلى البحث عن الصلاة ، وواجباتها ، وشروطها ، وأحكامها وما يتعلق بالموضوع من اتفاق ، وافتراق بين المذاهب ، وسنبذل قدر الاستطاعة جهدنا ، في بيان أهم المسائل ومن اللّه نستمد التوفيق .

هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين ج 1 ص 323 .