المرافق كما في الوضوء ، أم يكفي مسح الكف ؟ كما أنهم اختلفوا في عدد الضربات هل تكفي الواحدة أم الاثنتان أو ثلاث ؟
ولا بد لنا هنا من الوقوف على كيفية التيمم عند المذاهب ، لنعرف مدى الخلاف بينهم .
الشيعة :
قالوا بأن كيفية التيمم : أن يضرب بيديه على الأرض دفعة واحدة ، وأن يكون بباطنهما ، ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته ، وجبينه من قصاص الشعر إلى الحاجبين ، وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى .
الحنفية :
وعند الحنفية : وضع اليدين على الأرض ثم يرفعهما وينفضهما ، ويمسح بهما وجهه ، ثم يضع يديه ثانية على الأرض ، ثم يرفعهما فينفضهما ثم يمسح بهما كفيه وذراعيه من المرفقين « 1 » .
المالكية :
وعند المالكية : أن التيمم ضربة للوجه ، وضربة لليدين ، يمسحهما إلى المرفقين ، وفي رواية أن فرض اليدين مسحهما إلى الكوعين « 2 » وهما طرف الزندين مما يلي الإبهام ، وفسره في العشماوية : بأنه مفصل الكف من الساعد .
الشافعية :
وعند الشافعية : التيمم مسح الوجه واليدين مع المرفقين بضربتين أو بأكثر . قال الشيرازي : والدليل عليه حديث أبي أمامة وابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما : أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : التيمم ضربتان ضربة للوجه ، وضربة لليدين .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 106 .
( 2 ) المنتقى ج 1 ص 114 .