اللّه صلى اللّه عليه وسلم من أحد ففرق أموال مخيريق « 1 » . وعن محمد بن سهل بن أبي جثامة قال : كانت صدقات النبيّ صلى اللّه عليه وسلم من أموال بني النضير وهي الحوائط السبعة : الأعراف ، والصافية ، والدلال ، والمثبت ، وبرقة ، وحسني ، ومشربة أم إبراهيم ، وإنما سميت : مشربة أم إبراهيم لأنها كانت تسكنها . وكان ذلك المال لسلام بن مشكم النضري « 2 » .
وقال الواقدي : لم يختلف أنها سبعة حوائط وأن هذه أسماؤها .
وفي النسائي عن قتيبة بن سعيد ، عن أبي الأخوص ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن الحارث قال : ما ترك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته الشهباء التي كان يركبها ، وسلاحه ، وأرضا جعلها في سبيل اللّه عز وجل « 3 » .
وقال قتيبة بن سعيد في المسند الكبير للنسائي مرة أخرى : صدقة « 4 » . وكذلك ذكر النسائي أن صدقة عمر كانت من الأرض التي أصاب بخيبر . وقال في صدقة لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث ، وهي للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل اللّه والضيف وابن السبيل ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم ضيفا نزل به أو صديقا غير متمول فيه « 5 » .
« حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » في الصدقة والهبة والثواب عليها والعمرى
في موطأ مالك : أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة ، فهلكا ، فورث ابنهما المال ، وهو : نخل . فسأل عن ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال :
« قد أجرت في صدقتك ، وخذها بميراثك » « 6 » .
وفي كتاب أقضية رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : من مصنف ابن أبي شيبة ، عن جابر قال : قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت ، فقال ابنها : إنما أعطيتها حياتها وله أخوة ، فقال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم : « هي لها حياتها وموتها » قال : فإني كنت تصدقت بها عليها .
قال : « فذلك أبعد لك » « 7 » .
هامش
( 1 ) رواه ابن سعد ( 1 / 388 ) وقال : أخبرنا محمد بن عمر . حدثني الضحاك بن عثمان من الزهري قال : هذه الحوائط السبعة من أموال بني النضير .
( 2 ) رواه ابن سعد ( 1 / 388 ) وقال : أخبرنا محمد بن عمر حدثني موسى بن عمر الحارثي ، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة قال : كانت صدقة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من أموال بني النضير . وهي سبعة . وذكرها .
( 3 ) رواه النسائي ( 6 / 229 ) من حديث عمرو بن الحارث الخزاعي رضي الله عنه وإسناده صحيح .
( 4 ) رواه النسائي ( 6 / 229 ) و ( 3594 ) . من كلام قتيبة بن سعيد رحمه الله .
( 5 ) رواه النسائي ( 6 / 230 ) و ( 3599 ) عن عمر رضي الله عنه . وهو حديث صحيح .
( 6 ) رواه مالك ( 3001 ) باب صدقة الحي عن الميت . بلاغا .
( 7 ) رواه ابن أبي شيبة ( 10 / 183 ) ، وأبو داود ( 3557 ) ، والبيهقي ( 6 / 174 ) من حديث جابر رضي الله عنه .