تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب والفضائل — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥

[ رواه البيهقي في الدلائل ] « 1 » . قال المحب الطبري : يشبه أن العقد وقع على الدرع ، وبعث بها علي ثم ردّها إليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ليبيعها ، فباعها وأتاه بثمنها « 2 » . ثم هذه الأحاديث وقائع حال فعلية محتملة ، فعدم تصريح علي بالقبول فيها لا يدل على عدم اشتراطه ؛ لاحتمال أنّه قبل ما شاء لمن شاء . ولا تدل أيضا على عدم وجوب تسمية المهر في العقد ، بدليل ما رواه أبو داود : عن ابن عباس قال : لمّا تزوّج علي فاطمة قال له المصطفى صلّى اللّه عليه وآله : أعطها شيئا ، قال : ما عندي شيء ، قال : أين درعك الحطمية ؟ « 3 » فقوله : « لمّا تزوّج » فيه تصريح بأنّه إنّما ذكر ذلك بعد وقوع العقد . وروى إسحاق بسند ضعيف : عن علي عليه السّلام : أنّه لمّا تزوّج فاطمة قال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : اجعل عامة الصداق في الطيب « 4 » . وعن أبي يعلى بسند ضعيف : عن عليّ قال : خطبت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ابنته فاطمة ، قال : فباع علي درعا ، وبعض ما باع من متاعه ، فبلغ أربعمائة وثمانين درهما ، وأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يجعل ثلثين في الطيب وثلثا في الثياب ، ومج في جرّة من ماء ، وأمرهم أن يغتسلوا به ، وأمرها أن لا تسبقه برضاع

هامش
( 1 ) . ما بين المعقوفتين زيادة في نسخة ( ز ) .
( 2 ) . كلام المحب الطبري ذكره الزرقاني في شرح المواهب اللدنية 2 : 364 .
( 3 ) . والخبر يروى أيضا في السنن الكبرى للنسائي 3 : 333 برقم 5568 ، والسنن الكبرى للبيهقي 10 : 269 باب متاع البيت ، وكنز العمّال 13 : 682 رقم 37747 ، وصحيح ابن حبّان 15 : 396 برقم 6945 باب مناقب علي ، ومسند أبي يعلى 4 : 328 برقم 2439 ، والطبقات الكبرى 8 : 18 من حديث عكرمة .
( 4 ) . كنز العمّال 13 : 679 برقم 37739 ، سبل الهدى 11 : 38 .
اتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب والفضائل — صفحة 45 | محمد بن عبد الله الأكراوي القلشقندي الشافعي / محمد كاظم الموسوي