قاعدة : التنبيه
تعريف القاعدة
وقد عرّفها العلّامة بدلالة اللفظ على التعليل بالالتزام ، لا بالوضع ؛ حيث قال :
« إنّ اللفظ إذا لم يكن دالّا بوضعه على التعليل ، لكن يكون التعليل لازما من مدلوله ، كان دالّا على العلية بالتنبيه والايماء » « 1 » .
ويمكن تعريف هذه القاعدة : بدلالة الآيات القرآنية على كل مناط وملاك وعلّة بالملازمة ، لا بدلالة أداة التعليل الوضعية . ولا بد من تحكيم ملاحظة هذه القاعدة وإعمالها في تفسير الآيات المشتملة على هذه الخصوصية .
وفي هذه القاعدة مباحث نافعة سيأتي الكلام فيها في الحلقة الثانية إن شاء اللّه .
مجاري القاعدة
وأهم مجاري هذه القاعدة ثلاثة :
1 - ما يلازم المنطوق عقلا أو عرفا .
2 - اقتران الكلام بما يفيد التعليل بعلّة أو التعليق على شيء ، كحصر الفائدة في ذلك . والمعيار في ذلك المتفاهم العرفي .
هامش
( 1 ) نهاية الوصول : المبحث الثالث من الفصل الثالث من المقصد العاشر .