لجماعة ، فإنما قصد بالكاف المفردة مخاطبة النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، ثم العدول عنها إلى مخاطبة أمته ، كقوله عز من قائل :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ
« 1 » فلم يمنعه قوله :
إِذا طَلَّقْتُمُ
وهو خطاب الجماعة عن أن يفرد للنبي صلّى اللّه عليه وسلم خطابا مخصوصا موحدا ، وهو قوله :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ
فكذلك قوله :
ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
تكون الكاف في ذلك لخطاب النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، والكاف في منكم لخطاب لأمته ، وكذلك كل موضع جاءت الكاف فيه هذا المجيء .
الآية الثانية والعشرون
قوله تعالى :
فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
« 2 » وقال في آخر هذه العشر :
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
« 3 » .
للسائل أن يسأل فيقول : ما الفائدة التي أوجبت اختصاص المكان الأول بالتعريف والباء ، فقال : بالمعروف ، والمكان الثاني بالتنكير ولفظة « من » .
الجواب عن ذلك أن يقال : إن الأول تعلق بقوله :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
أي : لا جناح عليكم في أن يفعلن في أنفسهن بأمر اللّه ، وهو ما أباحه لهن من التزوج بعد انقضاء العدة ، فالمعروف هاهنا أمر اللّه المشهور ، وهو فعله وشرعه الذي شرعه وحث عليه عباده ، والثاني المراد به
فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
من جملة الأفعال التي لهن أن يفعلن من تزوج أو قعود ، فالمعروف هاهنا فعل من أفعالهن يعرف في الدين جوازه وهو بعض ما لهن أن يفعلنه ، ولهذا المعنى خص بلفظة « من » ونكر ، فجاء المعروف في الأول معرف اللفظ لما أشرت إليه ، وهو أن يفعلن في أنفسهن بالوجه المعروف المشهور الذي أباح الشرع من ذلك ، وهو الوجه الذي دل اللّه عليه وأبانه ، فعرف إذ كان معرفة مقصودا نحوه ، وكذلك خص بالباء وهي للإلصاق ، والثاني كان وجها من الوجوه التي لهن أن يأتينه فأخرج مخرج النكرة لذلك .
هامش
( 1 ) سورة : الطلاق ، الآية : 1 .
( 2 ) سورة : البقرة ، الآية : 234 .
( 3 ) سورة : البقرة ، الآية : 240 .