قوله تعالى :
يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
« 1 » .
محكمة : ومخصصة في التطوع ، وبه قال الحسن ، وعطاء ، ومجاهد ، والربيع ، وقتادة .
منسوخة : وبه قال ابن عباس ، وقال الضحاك : نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن « 2 » .
قوله تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
« 3 » .
محكمة : مبينة آية المائدة في جواز نكاح الكتابيات ، وبه قال قتادة ، وابن جبير .
منسوخة : نسخ منها نساء أهل الكتاب ، وبه قال الحسن ، وعكرمة « 4 » .
قوله تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
« 5 » .
محكمة : واستثنى ابن عباس التي لم يدخل بها ، واليائسة ، والحامل ، وعبر عن ذلك قتادة بالنسخ « 6 » .
قوله تعالى :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
« 7 » .
ناسخة : وبه قال قتادة ، وبه قال : نسخت ما كان قبل ، وجعل اللّه حد الطلاق ثلاثا « 8 » .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : آية ( 219 ) .
( 2 ) الناسخ لمكي ( 168 ، 169 ) ، والناسخ للنحاس ( 67 ) .
( 3 ) سورة البقرة : آية ( 221 ) .
( 4 ) الناسخ لمكي ( 165 ، 172 ) .
( 5 ) سورة البقرة : آية ( 228 ) .
( 6 ) الناسخ لمكي ( 176 ) ، والناسخ للنحاس ( 76 ) .
( 7 ) سورة البقرة : آية ( 229 ) .
( 8 ) الناسخ والمنسوخ للنحاس ( 81 ) .