فهم لم يعملوا الوقف في الآية وجعلوا :
وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ
متعلقة بقوله : « فإذا لم تكونوا دخلتم بهن » .
وقد انقسم علماء النحو إلى قسمين يؤيد كل قسم منهما فريق من الفقهاء : فذهب علماء البصرة إلى أن : « اللاتي دخلتم بهن » عائد على الربائب خاصة وجعلوا رجوع الوصف إلى الموصفين المختلفى العامل ممنوعا كالعطف عن عاملين .
أما أهل الكوفة فقد جوزوا ذلك كله ورأوا أن عامل الإضافة غير عامل الخفض بحرف الجر لذا أرجعوا قوله تعالى :
اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
على الربائب والأمهات « 1 » .
الرأي الراجح :
بعد عرض أقوال العلماء في أن الأم تحرم بالعقد على البنت أم لا ؟ تبين لنا رجحان قول الحنفية ومن وافقهم القائل بأن الأم تحرم بالعقد على بنتها وهذا ما بينه الوقف الوارد في الآية على قوله :
وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ
والاستئناف بقوله :
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
وجواز الاستئناف ( بالواو ) وارد في آيات كثيرة في القرآن منها قوله تعالى :
لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ
[ الحج : 5 ] « 2 » وقوله تعالى :
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
[ البقرة : 282 ] .
وقد رجح الطبري هذا القول : « والقول الأول أولى بالصواب أعنى قول من قال : الأم من المبهمات لأن اللّه لم يشرط معهن الدخول ببناتهن كما شرط ذلك مع أمهات الربائب مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه وقد روى بذلك أيضا عن النبي صلى اللّه عليه وسلم خبر غير أن في أسناده نظر .
هامش
( 1 ) ابن العربي 1 / 584 .
( 2 ) الطبري ( 3 / 839 ) وما بعدها ، طبعة دار الغد العربي .