تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
2 - قرأ الجمهور منهم نافع وأبو عمر وابن كثير وابن عاصم في رواية حفص ( يطهرن ) بسكون الطاء وضم الهاء . 3 - ورد في مصحف أبي بن كعب وعبد اللّه بن مسعود ( حتى يطهرن ) وهي قراءة شاذة . 4 - قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبى بكر والمفضل عنه ( يطهّرن ) بتشديد الهاء والطاء وفتحهما وهي قراءة صحيحة ورجحها الطبري . 5 - ورد في مصحف أنس بن مالك
فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
ورجح أبو علي الفارسي قراءة تخفيف الطاء إذ هو ثلاثي مضاد لطمث وهو ثلاثي وهذه القراءة شاذة . وبناء على هذه القراءات اختلف الفقهاء إلى فريقين وإليك بيان ذلك : المذهب الأول : وهم الحنفية الذين قالوا بأن انقطاع الدم يجيز للزوج وطء زوجته بشرط أن يكون الانقطاع بعد عشرة أيام وهي أقصى مدة للحيض عندهم ، أما دون ذلك فلا يجوز له الوطء إلا بعد الغسل أو يمضى عليها وقت صلاة كامل « 1 » . واستدلوا على ذلك بأدلة منها « 2 » . 1 - أن الوقف على قوله ( حتى يطهرن ) والاستئناف بقوله تعالى :
فَإِذا تَطَهَّرْنَ
فهو ابتداء كلام لا إعادة لما تقدم ، ولو إعادة لاقتصر على الأول ، فقال : حتى يطهرن فأتوهن من حيث أمركم اللّه خاصة فلما زاد عليه دل على أنه استئناف حكم آخر . 2 - المراد بقوله تعالى :
حَتَّى يَطْهُرْنَ
حتى ينقطع عنهن الدم ، وقد يستعمل التشديد موضع التخفيف ، فيقال : تطهر بمعنى طهر كما يقال : قطع وقطّع ويكون هذا أولى لأنه لا يفتقر إلى إضمار . كما أنهم حاولوا الجمع بين القراءتين فحملوا قراءة التخفيف على انقطاع الدم لعشرة أيام وقراءة التشديد على ما هو أقل من عشرة أيام وغايتهم في هذا مراعاة كل من
هامش
( 1 ) المحلى 7 / 120 ، السيل الجرار 1 / 147 ، المغنى 1 / 464 ، القرطبي 3 / 59 ، أحكام ابن العربي 1 / 228 ، الجصاص 1 / 476 ، تفسير آيات الأحكام 1 / 130 ، أحكام الطهارة والصلاة في الفقه الإسلامي ص 40 ، 41 ، حجية القراءات الشاذة د . محمد عبد الرحيم ص 174 وما بعدها . ( 2 ) راجع هذه الأدلة في المراجع السابقة .