[ القسم الثاني نسخ السنة بالسنة ]
القسم الثاني : من أقسام النسخ عند الرازي هو نسخ السنة بالسنة ، وهو محل اتفاق بين العلماء أيضا ، قال الرازي في المحصول في المسألة الأولى « 1 » من القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ « نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه :
أ - الأول : نسخ السنة المقطوعة بالسنة المقطوعة ولا خلاف عليه .
ب - الثاني : نسخ خبر الواحد بمثله كقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، ألا فزوروها ، فإنها ترق القلب ، وتدمع العين ، وتذكر الآخرة ، ولا تقولوا هجرا » « 2 » . وقال في شارب الخمر « فإن شربها الرابعة فاقتلوه » ثم حمل إليه من شربها الرابعة ، فلم يقتله » « 3 » . قال الشوكاني « 4 » عند هذا الحديث إنما كان هذا في أول الأمر ، ثم نسخ بعد ذلك ، والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره كما ذهب الجمهور .
ج - الثالث : نسخ خبر الواحد بالخبر المقطوع ، ولا شك في جوازه .
د - الرابع : نسخ الخبر المتواتر بالآحاد ، وهو جائز في العقل ،
هامش
( 1 ) الرازي : المحصول 1 / 3 / 495 - 498 .
- الحازمي : الاعتبار 201 ، 300 .
( 2 ) الحاكم : المستدرك 1 / 526 ك الجنائز عن أنس بن مالك .
( 3 ) أحمد بن حنبل : المسند 2 / 191 عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال النبي : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه » .
( 4 ) الشوكاني : نيل الأوطار 4 / 717 باب ما ورد في قتل شارب الخمر في الرابعة ونسخه .