أما دليلهم من حيث النقل فمن الكتاب والسنة :
أما الكتاب فمن وجوه ثلاثة :
1 - قوله تعالى :
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ
« 1 » منسوخ بما روى من الآحاد : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم « نهى عن أكل ذي ناب من السباع » « 2 » .
2 - قوله تعالى :
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
« 3 » منسوخ بما روى بالآحاد « أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها ، والمرأة على خالتها » « 4 » .
3 - قوله تعالى :
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
« 5 » منسوخ بما روي بالآحاد من قوله صلى اللّه عليه وسلم : « لا وصية لوارث » « 6 » ، وإذا ثبت نسخ القرآن بخبر الواحد ، وجب جواز الخبر المتواتر بخبر الآحاد ، إذ لا فرق بينهما « 7 » .
وأجاب الجمهور عن الاستدلال بهذه الآيات الثلاث :
أما الأولى فأجابوا عن الاستدلال بها بوجهين :
الأول : لا نسلم أن الآية فيها حصر للمحرمات بالنسبة للماضي والحال والاستقبال ، بل نقول : إن أقصى ما تدل عليه الآية أن المحرمات إلى وقت نزولها إنما هي : الدم المسفوح ، والميتة ، ولحم الخنزير ، وليس في ذلك ما يمنع من أنه قد يحرم في المستقبل أشياء أخرى .
هامش
( 1 ) سورة الأنعام ، من الآية 145 .
( 2 ) الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده عن ابن عباس ، انظر صحيح مسلم 3 / 1534 ، سنن أبي داود 3 / 485 ، سنن ابن ماجة 2 / 1077 ، مسند أحمد 1 / 2244 ، فيض القدير 6 / 304 .
( 3 ) سورة النساء من الآية 24 .
( 4 ) الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما ، انظر : صحيح البخاري 3 / 160 ، شرح النووي على مسلم 9 / 191 ، سنن أبي داود 1 / 476 ، تحفة الأحوذي 4 / 272 ، سنن النسائي 6 / 79 ، سنن ابن ماجة 1 / 621 ، مسند أحمد 2 / 179 ، سنن الدارمي 2 / 136 .
( 5 ) سورة البقرة من الآية 180 .
( 6 ) هذا الحديث رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، والبيهقي ، والدارمي ، وأحمد عن أبي أمامة وعمرو ابن خارجة وأنس وابن عباس وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، انظر سنن أبي داود 2 / 103 ، سنن النسائي 6 / 207 ، تحفة الأحوذي 6 / 309 ، سنن البيهقي 6 / 364 ، سنن الدارمي 4 / 98 مسند أحمد 4 / 681 ، 238 .
( 7 ) انظر المحصول للإمام الرازي 1 / 3 / 503 .