سورة البقرة وفي اصطلاح علماء الأصول يطلق النسخ على عدة معان أيضا أحدها :
1 - قال « أبو إسحاق الأسفراييني :
« هو بيان انتهاء حكم شرعىّ بطريق شرعىّ متراخ عنه « 1 » » شرح التعريف : قوله : « بيان » المراد به بيان الشارع ، « والبيان » : جنس في التعريف يشمل كل بيان ، سواء كان بيان انتهاء ، أو بيان ابتداء .
وقوله : « انتهاء حكم » أي انتهاء تعلقه بأفعال المكلفين ، وهو قيد في التعريف لإخراج « التخصيص » لأنه بيان ، وذلك لعدم تعليق الحكم بالمخرج ابتداء .
وقوله : « شرعي » قيد ثان لإخراج انتهاء الحكم العقلي ، أي البراءة الأصلية بابتداء شرع الأحكام ، لأنه لا يسمى نسخا .
وقوله : « بطريق شرعي » قيد لبيان أن النسخ لا يكون إلا بدليل شرعي .
وقوله : « متراخ عنه » قيد أيضا لبيان أن الناسخ لا بدّ أن يكون متأخرا في الورود عن المنسوخ « 2 » » ا ه
هامش
( 1 ) انظر : مختصر صفوة البيان ج 2 ص 43
( 2 ) انظر : في رحاب القرآن ج 2 ص 202