وجهان أرجحهما الثاني لما يفهم من حسنة داود بن فرقد وتشعر به صحيحة علي بن جعفر ولان الظاهران الهيئة الاجتماعية لا مدخل لها في التحريم ضرورة ان المس انما يقع على البعض ولا يقع على الكل دفعة وانضمام غيرها إليها لا يخرجها عن كونها قرآنا .
( الثالث ) الظاهر شمول التحريم لما نسخ حكمه دون تلاوته لبقاء الحرمة من جهة التلاوة وصدق المصحف والقرآن والكتاب عليه بخلاف ما نسخت تلاوته وان بقي حكمه فإنه لا يحرم مسه لعدم الصدق ولا اعرف خلافا في ذلك .
( الرابع ) الظاهر عدم ثبوت التحريم بالنسبة إلى الصبى ونحوه لعدم التكليف الموجب لتعلق الخطاب به وهل يجب على الولي منعه ؟ الظاهر العدم لعدم الدليل ونقل عن المعتبر وجوبه على الولي وهو ظاهر التحرير ولا يخلو من قوة نظرا إلى عموم الأدلة الدالة على التحريم وعدم توجّه الخطاب فيها إلى الطفل لما ذكرناه لا ينافيه التوجيه إلى وليّه .
( الخامس ) هل يدخل في الكتابة التشديد والمد والهمزة والاعراب ؟
احتمالات ثالثها دخول ما عدا الأخير ومنشأ ذلك الشك في صدق مس الكتاب بمسها وعدمه ورجح بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين العدم مطلقا قال : لاطلاق اسم الكتاب عليه قبل ضبطه بالثلاثة المتقدمة كقوله تعالى
( . . كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ . . . )
« 1 »
( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ . . )
« 2 »
( حم وَالْكِتابِ الْمُبِينِ )
« 3 » ونحوها وحمله على المجاز باعتبار ما يؤول اليه خلاف الأصل ولأن تحريم المس خلاف الأصل فيقتصر منه على موضع اليقين ، وهو جيد . اه « 4 » .
هامش
( 1 ) الانعام - 92 - 152 .
( 2 ) الكهف - 1
( 3 ) الزخرف - الدخان - 2 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 2 ص 125 - 126