تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرشد الوجيز لقراء كتاب الله العزيز — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
مناسب ولائق لعلة ما . ولا يستثنى من وجوب الإزالة والتطهير الا الصورة الثالثة . ( واما الثاني ) وهو فيما إذا كان ورقا فان له صورا أخرى أيضا . ( الأولى ) ان يكون الورق طاهرا وكذا الحبر المكتوب به عليه . ولا خلاف في عدم وجوب إزالة الذكر المحترم الموجود عليه والحال هذه . ( الثانية ) ان يكون الخليط المصنوع منه الورق نجسا فيكون الورق نجسا وقد كتب عليه بطاهر ولا يخفى ان الأخير ينجس هنا للملاقاة والرطوبة فيجب إزالة الذكر المحترم . ( الثالثة ) ان يكون الورق نجسا بالعرض قبل الكتابة وقد كتب عليه أو بعد الكتابة فوقعت النجاسة عليهما . ( الرابعة ) ان يكون الحبر نجسا وهذا أيضا مما لا ريب في وجوب ازالته .

جواز كتابة القرآن للمحدث بالحدث الأصغر والأكبر

استدل على التحريم برواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام انه سأله عن الرجل أيحل له ان يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال : لا « 1 » . ولم يفتى بمضمونه سوى المحدث الكاشاني وعمنا الشيخ حسن بن جدنا العلامة الحسين العصفورى في فتاواه الحسنية وظاهر الأكثر : الحمل على الكراهة جمعا بينه وبين معارضته بحسنة داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال : نعم لا بأس قال وقال : تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها » « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب الوضوء . ( 2 ) الوسائل باب 37 من أبواب الحيض .