تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير والمفسرون — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وعندما تكلم عن قوله تعالى في الآية ( 5 ) من سورة المائدة
« الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ . . .
الآية » يقول ما نصه :
« . . . وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ »
في الفقيه عن الصادق : هن العفائف ، والعياشي عن الكاظم أنه سئل ما معنى إحصانهن ؟ قال : هن العفائف من نسائهم . وفي الكافي ، والمجمع ، والعياشي ، عن الباقر : أنها منسوخة بقوله
« وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ »
وزاد في المجمع وبقوله
( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ )
. القمي . أحل اللّه نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه في قوله في سورة البقرة
« وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ »
قال : وإنما يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون الجزية ، وغيرهم لم تحل مناكحتهم ( أقول ) يؤيد هذا ، الحديث النبوي إن سورة المائدة آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها . وفي الكافي عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا : يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة ؟ قلت . جعلت فداك . وما قولي بين يديك ؟ قال لتقولن . . فإن ذلك تعلم به قولي . قلت : لا يجوز تزوج نصرانية على مسلمة ولا على غير مسلمة ، قال : ولم ؟ قلت : لقوله تعالى
« وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ »
قال : فما تقول في هذه الآية
« وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ »
؟ قلت : فقوله
« وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ »
نسخت هذه الآية ، فتبسم ثم سكت . وفيه وفي الفقيه عن الصادق في الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية قال : إذا أصاب المسلمة فما ذا يصنع باليهودية والنصرانية ؟ فقيل : يكون له فيها الهوى ، فقال : إن فعل فيمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة . وعن الباقر : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة ، وعنه : إنما يحل منهم نكاح البله . وفي الفقيه عنه أنه سئل عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية قال : لا . . ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها ، وفي رواية : لا يتزوج الرجل اليهودية ولا النصرانية على المسلمة ، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية
التفسير والمفسرون — صفحة 178 | محمد حسين الذهبي