تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التبيان في آداب حملة القرآن — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
والشافعي وآخرون إلى جوازها إذا شارطه واستأجره « 1 » إجارة صحيحة . وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة « 2 » . واحتجّ من منعها بحديث عبادة بن الصّامت أنه علّم رجلا من أهل الصّفّة القرآن ، فأهدى له قوسا « 3 » ، فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم : « إن سرّك أن تطوّق بها طوقا من نار فاقبلها » . وهو حديث مشهور ، رواه أبو داود وغيره « 4 » ، وبآثار كثيرة عن السلف .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : أو استأجره . ( 2 ) منها حديث سهل بن سعد عند البخاري ( 5087 ) ، ومسلم ( 1425 ) في تزويج المعسر ، وفيه : « اذهب ، فقد ملّكتكها بما معك من القرآن » . قال المصنف في « شرح مسلم » : في هذا الحديث دليل لجواز كون الصّداق تعليم القرآن ، وجواز الاستئجار لتعليم القرآن . . . وهذا الحديث مع الحديث الصحيح : « إنّ أحقّ ما أخذتم عليه أجرا كتاب اللّه » يردّان قول من منع ذلك ، ونقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة . ا ه . قلت : الحديث الذي ذكره المصنف ، هو حديث ابن عباس عند البخاري ( 5737 ) ، وفيه قصة الرّقية بفاتحة الكتاب . ( 3 ) في هامش الأصل : قضيبا . ( نسخة ) . ( 4 ) أخرجه أبو داود ( 3416 ) من طريق المغيرة بن زياد الموصلي ، عن عبادة بن نسيّ ، عن الأسود بن ثعلبة ، عن عبادة بن الصامت ، به . ومغيرة بن زياد مختلف فيه ، وذكر ابن معين ويحيى القطّان وابن عبد البرّ أن هذا الحديث من مناكيره ، والأسود بن ثعلبة مجهول . وقد اختلف فيه على عبادة بن نسيّ : فأخرجه أبو داود أيضا ( 3417 ) من طريق بشر بن عبد اللّه بن يسار ، عن عبادة بن نسيّ ، عن جنادة بن أبي أمية ، عن عبادة بن الصامت ، به ، وصحّحه الحاكم 3 / 356 ، ووافقه الذهبي . وقال البيهقي في « السنن » 6 / 125 : هذا حديث مختلف فيه على عبادة بن نسيّ ، وحديث ابن عباس وأبي سعيد أصحّ إسنادا منه . ا ه . قلت : يعني حديث ابن عباس عند البخاري ( 5737 ) ، وحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري أيضا ( 5736 ) ، وعند مسلم ( 2201 ) ، وسيشير إليه المصنف في الباب الثامن ، فصل فيما يقرأ عند المريض . وانظر تتمة تخريج حديث عبادة بن الصامت في « مسند » أحمد ( 22689 ) .