والثانية : الرجل والمرأتان .
والثالثة : الرجل واليمين . فمن أنكر هذه لزمه إنكار كل شيء ذكرناه لا يجد من ذلك بدّا حتى يخرج من قول العلماء .
قال أبو عبيدة : ويقال لمن أنكر الشاهد واليمين ، وذكر أنه خلاف القرآن : ما تقول في الخصم يشهد له الرجل والمرأتان ، وهو واجد لرجلين يشهدان له ؟
فإن قالوا : الشهادة جائزة . قيل : ليس هذا أولى بالخلاف ، وقد اشترط القرآن فيه ألا يكون للمرأتين شهادة إلا مع فقد أحد الرجلين . فإنه سبحانه قال :
فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ
[ البقرة : 282 ] ، ولم يقل : واستشهدوا شهيدين من رجالكم أو رجلا وامرأتين :
فيكون فيه الخيار ، كما جعله في الفدية كما قال تعالى :
فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
[ البقرة : 196 ] ، ومثل ما جعله في كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فهذه أحكام الخيار . ولم يقل ذلك في آية الدين . ولكنه قال فيها كما قال في آية الفرائض :
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
[ النساء : 11 ] .
وكذلك الآية التي بعدها فقوله هاهنا : « إن لم يكن » كقوله في آية الشهادة : « فإن لم يكونا » كذلك قال في آية الطهور :
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً
[ المائدة : 6 ] وفي آية الظهار :
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
[ المجادلة : 4 ] وكذلك في متعة الحج وكفارة اليمين : أن الصوم لا يجزى الواحد : فأي الحكمين أولى بالخلاف : هذا أم الشاهد واليمين ، الذي ليس فيه من اللّه اشتراط منع ، إنما سكت عنه ، ثم فسرته السنة ؟ .
قال أبو عبيدة : وقد وجدنا في حكمهم ما هو أعجب من هذا ، وهو قولهم في رضاع اليتيم الذي لا مال له ، وله خال وابن عم موسران : إن الخال يجبر على رضاعه ، لأنه محرم وإنما اشترط التنزيل غيره . فقال :
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
[ البقرة : 233 ] ، وقد أجمع المسلمون أن لا ميراث للخال مع ابن العم . ثم لم نجد هذا الحكم في السنة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، ولا عن أحد من سلف العلماء . وقد وجدنا الشاهد واليمين في آثار متواترة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، وعن غير واحد من الصحابة ومن التابعين .
وقال الربيع : قال الشافعي : قال بعض الناس في اليمين مع الشاهد قولا أسرف فيه على نفسه ، قال : أرد حكم من حكم بها ، لأنه خالف القرآن . فقلت له : اللّه تعالى أمر بشاهدين أو شاهد وامرأتين ؟ قال : نعم . فقلت : أحتم من اللّه ألا يجوز أقل من شاهدين ؟ قال : فإن قلته ؟ قلت : فقله ، قال : قد قلته ، قلت : وتحد في الشاهدين اللذين أمر اللّه بهما حدا ؟ قال :