تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البدائع في علوم القرآن — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

تفسير القرآن بالسنة

وسنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم مفسرة للقرآن ومترجمة عنه ، وعلى هذا أكثر الأحكام ، كقوله : « لا وصية لوارث » « 1 » ، و « الرجم على المحصن » « 2 » ، و « النهي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها » « 3 » ، و « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 4 » ، « وقطع الموارثة بين أهل الإسلام وأهل الكفر » « 5 » ، و « إيجابه على المطلقة ثلاثا : مسيس الزوج الآخر » « 6 » في شرائع كثيرة ، لا يوجد لفظها في ظاهر الكتاب ، ولكنها سنن شرعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم . فعلى الأمة اتباعها ، كاتباع الكتاب . وكذلك الشاهد واليمين لما قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بهما . وإنما في الكتاب :
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ
[ البقرة : 282 ] علم أن ذلك إذا وجدتا ، فإذا عدمتا قامت اليمين مقامهما ، كما علم حين مسح النبي صلّى اللّه عليه وسلّم على الخفين أن قوله تعالى :
وَأَرْجُلَكُمْ
[ المائدة : 6 ] معناه : أن تكون الأقدام بادية . وكذلك لما رجم المحصن في الزنا : علم أن قوله :
فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
[ النور : 2 ] للبكرين . وكذلك كل ما ذكرنا من السنن على هذا فما بال الشاهد واليمين ترد من بينهما ، وإنما هي ثلاث منازل في شهادات الأموال اثنتان بظاهر الكتاب وواحدة بتفسير السنة له . فالمنزلة الأولى : الرجلان .
هامش
( 1 ) البخاري ( 2747 ) في الوصايا ، باب : لا وصية لوارث وأبو داود ( 3565 ) في البيوع ، باب : في تضمين العارية ، والترمذي ( 2120 ) في الوصايا ، باب : ما جاء لا وصية لوارث . ( 2 ) البخاري ( 6825 ) في الحدود ، باب : سؤال الإمام المقر : هل أحصنت ؟ ومسلم ( 4394 / 15 ) في الحدود ، باب : رجم الثيب في الزنا . ( 3 ) البخاري ( 5109 ) في النكاح ، باب : لا تنكح المرأة على عمتها ، ومسلم ( 3422 / 33 ) في النكاح ، باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح . ( 4 ) البخاري ( 2645 ) في الشهادات ، باب : الشهادة على الأنساب . . . إلخ ، ومسلم ( 1445 / 9 ) في الرضاع ، باب : تحريم الرضاعة من ماء الفحل . ( 5 ) أبو داود ( 2909 ) في الفرائض ، باب : هل يرث المسلم الكافر ؟ والترمذي ( 2107 ) في الفرائض ، باب : ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر ، وقال « حسن صحيح » ، وأحمد ( 2 / 178 ) . ( 6 ) البخاري ( 5265 ) في الطلاق ، باب : من قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، وأحمد ( 1 / 214 ) .
البدائع في علوم القرآن — صفحة 362 | ابن قيم الجوزية