وعابها ، وبأنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « إن اللّه يكره لكم قيل وقال : وكثرة السؤال . . . » « 1 » .
وقال ابن أبي خيثمة . ثنا أبي ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد قال : لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المسائل وعابها ، قال أبو بكر : هكذا ذكره أحمد بن زهير بهذا الإسناد ، وهو خلاف لفظ « الموطأ » . قال أبو عمر : وفي سماع أشهب سئل مالك عن قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « أنهاكم عن قيل وقال ، وكثرة السؤال » .
فقال : أما كثرة السؤال ، فلا أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل فقد كره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المسائل وعابها .
وقال اللّه عز وجل :
لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ
[ المائدة : 101 ] فلا أدري أهو هذا أم السؤال في مسألة الناس في الاستعطاء .
وقال الأوزاعي عن عبدة بي أبي لبابة : وددت أن حظي من أهل هذا الزمان أن لا أسألهم عن شيء ، ولا يسألوني ، ويتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم .
قال : واحتجوا أيضا بما رواه ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أباه يقول : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين ، فحرم عليهم من أجل مسألته » « 2 » .
وروى ابن وهب أيضا قال : حدثني ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : « ذروني مما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بشيء ، فخذوا منه ما استطعتم » « 3 »
وقال سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس قال : قال عمر بن الخطاب وهو على المنبر : « أحرج باللّه على كل امرئ سأل عن شيء لم يكن فإن اللّه قد بين ما هو كائن » .
وقال أبو عمر : وروى جرير بن عبد الحميد ، ومحمد بن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : ما رأيت قوما خيرا من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسالة ، حتى قبض صلى اللّه عليه وسلم كلهن في القرآن :
وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ
هامش
( 1 ) البخاري ( 2408 ) في كتاب الاستقراض ، باب : ما ينهى عن إضاعة المال ، وأحمد ( 2 / 327 ) ،
( 2 ) البخاري ( 7289 ) في الاعتصام ، باب : ما يكره من كثرة السؤال . . . إلخ ، ومسلم ( 2358 / 132 ) في الفضائل ، باب : توقيره صلى اللّه عليه وسلم وترك إكثار سؤاله . . . إلخ
( 3 ) مسلم ( 3244 / 412 ) في الحج ، باب : فرض الحج مرة في العمر ، والترمذي ( 2679 ) في العلم ، باب :
الانتهاء عما نهى عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وأحمد ( 2 / 247 ) .