البحث السادس الحج والعمرة
معنى الحج :
معناه لغة القصد إلى مكان معظم . ومعناه شرعا : زيارة مكان مخصوص ( الكعبة وعرفة ) ، في زمن مخصوص ( أشهر الحج ) ، بفعل مخصوص ( الإحرام ، والوقوف بعرفة ، والطواف بالكعبة ، والسعي بين الصفا والمروة ، والحلق أو التقصير ) . « 1 »
حكم الحج ودليله :
الحج فرض عين على كل مستطيع في العمر مرة ، بدليل قوله تعالى :
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ
( آل عمران / 97 ) . وهو خامس ركن في الحديث الذي رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلّا اللّه ، وأن محمدا رسول اللّه ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحجّ البيت من استطاع إليه سبيلا ) . « 2 » ولا يجب الحج في أصل الشرع إلا مرة واحدة لحديث أبي هريرة قال : خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال : ( أيها الناس قد فرض اللّه عليكم الحج فحجّوا . فقال رجل : أكلّ عام يا رسول اللّه ؟ .
فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ) « 3 » ، ولأن الرسول لم يحج بعد أن فرض الحج إلّا مرة فقط .
هامش
( 1 ) لمزيد من التفصيل ، أنظر : أحكام العبادات ، د . كامل موسى . أو فقه العبادات ، ص - 364 - 405 .
( 2 ) رواه البخاري ، ومسلم ( 1 / 29 و 30 ) .
( 3 ) صحيح مسلم ، كتاب الحج ( ج 2 ، باب 73 ، ص 412 ) .