( ب ) لا بدّ من العقد أولا ، فلا حكم للشروط قبل العقد .
( ج ) يجوز إثباتها ليلا أو نهارا ، ويجوز أن يشترط ألا يطأها في الفرج - ( كأن يفاخذها ، ولا يجوز النكاح في الدبر فهو حرام ) - ولو رضيت به ( أي ألا يطأها في الفرج ) - بعد العقد جاز - والعزل دون إذنها ، ويلحق الولد وإن عزل ، ولكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان .
( د ) لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ولا لعان على الأظهر .
( ه ) لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين ، وقال المرتضى يثبت ما لم يشترط السقوط ، نعم لو شرط الميراث لزم .
( و ) إذا انقضى أجلها ، فالعدة حيضتان على الأشهر ، وإن كانت لم تحض وهي ممن تحيض فخمسة وأربعون يوما ، ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشهرهما أربعة أشهر وعشرة أيام .
( ز ) لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل .
هذا هو معنى النكاح المنقطع الذي يعرف بنكاح المتعة » « 1 » - لدى الشيعة الاثنا عشرية ، وقد تمسكوا بهذا النكاح ، حتى إنه عرف بأنه شعار أهل البيت .
وقد تمسك الطبرسي برأي الإمامية محاولا أن يثبت أن قوله تعالى :
. . . فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً . . .
« 2 » .
« قيل المراد بالاستمتاع هنا درك البغية ، والمباشرة ، وقضاء الوطر من اللذة عن الحسن ومجاهد وابن زيد والسدى - رضى اللّه عنهم .
هامش
( 1 ) المختصر النافع في الفتاوى طبع وزارة الأوقاف ص 205 إلى ص 207 بتصرف وتلخيص .
( 2 ) من الآية [ 24 ] النساء .