( 7 ) نكاح المتعة عند الشيعة الاثنا عشرية :
ينقسم النكاح عند الشيعة الاثنا عشرية إلى قسمين :
« ( أ ) قسم يعرف بالنكاح الدائم ، وهو الزواج المطلق الذي لا يتقيد بأجل وهذا القسم هو ما عليه جمهور المسلمين .
( ب ) القسم الثاني : هو النكاح المنقطع وهو ما يتقيد بمدة معينة وأجل مسمى وهو ما يعرف باسم نكاح المتعة ، ولا يقول به الآن إلا الشيعة الاثنا عشرية ، ويعتقدون أنها جائزة استنادا إلى قوله تعالى :
. . . فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً . . .
« 1 » .
فالنكاح المنقطع الذي يقصد به المتعة أركانه أربعة :
الأول : الصيغة : وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة وهي : زوجتك وأنكحتك ومتعتك ، والصيغة هي الإيجاب والقبول ( ويجوز أيضا بالفعل الأمر : كزوجنى وأنكحنى ومتعني ، والطرف الآخر يقول قبلت ) .
الثاني : الزوجة ويشترط كونها مسلمة أو كتابية ، ولا يصح بالمشركة ، ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة .
الثالث : المهر - وذكره شرط ، ويتقدر بالتراضي ولو بكف من برّ .
الرابع : الأجل ، وهو شرط في العقد ، ويقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ولا بدّ من تعيينه .
( 8 ) أحكام نكاح المتعة :
( أ ) الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد ، وذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائما ، ويكون في هذه الحالة صحيحا .
هامش
( 1 ) من الآية [ 24 ] النساء .