الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً
« 1 » الآية ، منسوخة بقوله :
وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ
« 2 » ، قوله تعالى :
لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
« 3 » الآية قيل :
منسوخة ، وقيل : لا ، ولكن تهاون الناس في العمل بها ، ومن الأحزاب قوله تعالى :
لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ
« 4 » الآية ، منسوخة بقوله :
إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ
« 5 » الآية ، ومن المجادلة قوله تعالى :
إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا
« 6 » الآية ، منسوخة بالآية بعدها ، ومن الممتحنة قوله تعالى :
فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا
« 7 » ، قيل منسوخ بآية السيف وقيل بآية الغنيمة وقيل محكم ، ومن المزمل قوله :
قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا
« 8 » ، منسوخ بآخر السورة ثم نسخ الآخر بالصلوات الخمس ، فهذه احدى وعشرون آية منسوخة على خلاف في بعضها لا يصح دعوى النسخ في غيرها ، والأصح في آية الاستئذان والقسمة الأحكام فصارت تسعة عشر ، ويضم إليها قوله تعالى :
فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
« 9 » على رأي ابن عباس أنها منسوخة بقوله :
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
« 10 » الآية ، فتمت عشرون ، إلى آخر كلام السيوطي في الاتقان .
وقال الحاجبي في المختصر : الجمهور على جواز نسخ التلاوة .
هامش
( 1 ) سورة النور ، الآية : 3 .
( 2 ) سورة النور ، الآية : 32 .
( 3 ) سورة النور ، الآية : 58 .
( 4 ) سورة الأحزاب ، الآية : 52 .
( 5 ) سورة الأحزاب ، الآية : 50 .
( 6 ) سورة المجادلة ، الآية : 12 .
( 7 ) سورة الممتحنة ، الآية : 11 .
( 8 ) سورة المزمل ، الآية : 2 .
( 9 ) سورة البقرة ، الآية : 115 .
( 10 ) سورة البقرة ، الآية : 144 و 149 و 150 .