قوله وللبسيط مكان واحد يقتضيه طبعه - وللمركب ما يقتضيه الغالب فيه - إما مطلقا وإما بحسب مكانه - أو ما اتفق وجوده فيه - إذا استوت المجاذبات عنه - فكل جسم له مكان واحد لما فرغ من بيان أن كل جسم - يقتضي موضعا وشكلا - بحسب الطبيعة على الإجمال - شرع في التفصيل وبدأ بالموضع - واعلم أن الجسم إما بسيط وإما مركب - والبسيط لا يمكن أن يقتضي إلا مكانا واحدا لما مضى [ 1 ] - ولما لم يكن للبسيط جزء إلا
هامش
- المبدأ هو العلة الفاعلية والفاعل لا يستلزم المعلول لاحتمال التخلف لوجود مانع أو عدم شرط ، نعم لو أريد بالمبدأ العلة التامة ظهر الفرق فان العلة التامة للاستيجاب والاستحقاق لا يستلزم الا الاستحقاق لا الأثر والعلة التامة للشيء لا يتخلف عنها لكنهم لا يكادون يطلقون المبدأ على العلة التامة كما صرحوا به في تعريف الطبيعة .
والأولى أن يقال لو قال مبدء ذلك أو مبدء وجوبه لاحتمل أن يسبق إلى الوهم امتناع تخلف الأثر عنه بخلاف مبدء الاستيجاب م
[ 1 ] قوله « واعلم أن الجسم إما بسيط وإما مركب والبسيط لا يمكن ان يقتضى الا مكانا واحدا لما مضى » إن البسيط له طبيعة واحدة والطبيعة الواحدة لا تقتضى أشياء مختلفة وأما جزء البسيط فمكانه جزء مكان الكل وهذا إنما يستقيم لو كان المكان هو البعد المفطور أو الخلاء ، وان كان المراد به السطح الباطن فمكان الجزء جزء مكان الكل لا في جميع الصور فان شيئا من مكان التسدير الذي هو جزء الفلك ليس من مكان الفلك أصلا ، والابداع يقال بالاشتراك على ايجاد لا يكون مسبوقا بزمان وهو مقابل للاحداث ، وعلى ما يقابل التكوين والاحداث معا فان الايجاد اما ان يكون مسبوقا بمادة وزمان أولا فإن لم يكن مسبوقا فهو الابداع وإن كان مسبوقا بزمان فهو الاحداث وإلا فهو التكوين ، فالاحداث إيجاد مسبوق بمادة وزمان كالأجسام المحدثة ، والتكوين ايجاد مسبوق بمادة دون زمان كالأفلاك المكونة ، وليس هاهنا قسم آخر هو ايجاد مسبوق بزمان دون مادة لان كل محدث فهو مسبوق بمادة وزمان ، وقوله « يقتضى وجود الخلاء حالة الابداع » فيه نظر :
أما أولا فلان المركب وان كان افراده محدثة إلا أن مطلق المركب قديم فلا زمان إلا ويوجد في ذلك المكان مركب .
وأما ثانيا فلم لا يجوز ان يتمكن في ذلك المكان بسيط قسرا ولو كان القاسر ضرورة الخلاء ، وقوله « لوجب خلو مكانه الأول » ممنوع وإنما يخلو لو لم يتخلخل الجسم الذي حواليه ، واما أن مكان المركب ما يقتضيه غالب أجزائه على الاطلاق أو بحسب المكان فهو ممنوع أيضا لجواز -