تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أفلاطون في الاسلام — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
قال ( + : وليس ينبغي أن يطلق للعبيد وللإماء أن يشربوا البتة . قال : وليس ينبغي لأحد من أهل العسكر أن يشربه ما دام في وجه حرب . هكذا ذكر عنه جالينوس . والذي ذكره في « النواميس » : أنه ينبغي أن يحرّم المسكر على الجند + « 1 » ) .

القول في شرب الصبيان للمسكر ان كيف ينبغي

قال « 2 » افلاطن : ينبغي أن يمنع الصبيان من الشرب إلى أن يبلغوا ثماني عشرة سنة . والعلة في ذلك أنه لا حاجة لهم إلى الشراب ، لأن الشراب نار ، والصبىّ ما لم يبلغ ثماني عشرة سنة نار . وليس يجوز أن يزيد نارا على نار . قال « 3 » « 4 » : وإذا بلغوا ثماني عشرة سنة أطلق لهم شربه على سبيل التداوي ، وبالليل دون النهار . قال : ولا ينبغي أن يطلق لهم الاجتماع عليه ما لم يبلغوا ثلاثين سنة .

القول في الولاة والقضاة أنه : هل ينبغي لهم أن يشربوا ، وأن كيف ان جاز لهم ذلك

ذكر جالينوس في الكتاب الذي يقول فيه بأن « النفس تابعة لمزاج البدن » عن أفلاطن أنه قال : ليس ينبغي للقضاة والولاة والتناء « 5 » ( ! )
هامش
( 1 ) وردت هذه الأقوال في « النواميس » ص 674 أ ( - ص 705 من ترجمة ليون روبان إلى الفرنسية ) .
( 2 ) ورد هذا القول في محاورة « النواميس » ص 666 أ ( - ص 692 من ترجمة روبان في مجموعةLa Pleiade، باريس سنة 1955 . )
( 3 ) ورد في « النواميس » ص 666 أ - ب .
( 4 ) في المطبوع : قالوا .
( 5 ) كذا في المطبوع .