القسم الخامس « 1 » القول « 2 » في له ( 111 ) وله يقال « 3 » على أنحاء شتى . أحدها « 4 » على طريق الملكة والحال ، فإنا نقول إن لنا علما وإن لنا فضيلة . والثاني على طريق الكم ، فإنه يقال إن له مقدارا طوله كذا وكذا . والثالث على ما يشتمل على البدن ، إما على كله - مثل الثوب والطيلسان - وإما على جزء منه - مثل الخاتم في الإصبع والنعل في الرجل . وهذا المعنى الثالث هو المخصوص بمقولة له عند المفسرين . والرابع على نسبة الجزء إلى الكل - مثل قولنا له يد وله رجل . والخامس جرت عادة اليونانيين باستعماله ، وهو نسبة الشئ إلى الوعاء الذي هو فيه - مثل الحنطة في الكيل والشراب في الدن . فإنهم كانت جرت عادتهم أن يقولوا الدن له شراب والكيل له حنطة . والسادس على طريق الملك - مثل قولنا له مال وله زوجة وله بيت . ( 112 ) قال : إلا أن هذا المعنى من معاني له هو أبعد هذه الوجوه التي يقال عليها له ، فإن قولنا له امرأة ليس يدل به على شئ أكثر من المقارنة .
تلخيص كتاب المقولات — صفحة 153
مساهمون: أبو الوليد محمد بن أحمد الأندلسي (ابن رشد)
ص١٥٣
هامش
( 1 ) القسم الخامس ق ، م ، د ، ش : - ف ، ل .
( 2 ) القول : - ف ، ل ، ق ، م ، و ، ش .
( 3 ) يقال ف ، ق ، م ، د ، ش : تقال ل .
( 4 ) أحدها ف ، ق ، م ، د ، ش : أحدهما ل .