شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لقطته إلّا من عرفها ولا يختلى خلاها » « 1 » .
وأمر ابن هند بالاستحواذ على مدينة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وإخافة أهلها والوقيعة فيهم واستقراء من يوجد فيها من شيعة عليّ أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه ، وللمدينة المنوّرة في الإسلام حرمتها الثابتة ، ولنبيّه صلّى اللّه عليه وآله فيها قوله الصادق : « المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا ، من أحدث فيها حدثا « 2 » أو آوى محدثا فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ، ذمّة المسلمين واحدة ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل » « 3 » .
وقوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلّا أذابه اللّه في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء » « 4 » .
نعم ، إنّ بسرا لم يلو إلى شئ من ذلك وإنّما اؤتمر بما سوّل له معاوية من هتك الحرمات بقتل الرجال ، وسبي النساء ، وذبح الأطفال ، وهدم الديار ، وشتم الأعراض ، وما رعى لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إلّا ولا ذمّة في مجاوري حرم أمنه ، وساكني حماه المنيع فخفر ذمّته كما هتك حرمته ، واستخفّ بجواره ، وآذاه بإباحة حرمة حرم اللّه تعالى ؛
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
« 5 » .
إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ
« 6 » ؛ فيالها من جرأة تقحّم صاحبها في المحادّة للّه ولرسوله صلّى اللّه عليه وآله ودينه القويم .
هامش
( 1 ) - صحيح البخاري ، باب لا يحلّ القتال بمكّة 3 : 168 [ 2 / 651 ، ح 1737 ] ؛ صحيح مسلم 4 : 109 [ 3 / 160 ، ح 445 ، كتاب الحجّ ] .
( 2 ) - قال القاضي عياض : معنى قوله : « من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا . . . » ؛ من أتى فيها إثما أو آوى من أتاه .
( 3 ) - صحيح البخاري 3 : 179 [ 2 / 661 ، ح 1771 ] ؛ صحيح مسلم 4 : 114 و 115 و 116 [ 3 / 167 - 169 ، ح 463 - 470 ، كتاب الحجّ ] .
( 4 ) - صحيح مسلم 4 : 113 [ 3 / 166 ، ح 460 ، كتاب الحجّ ] .
( 5 ) - التوبة : 61 .
( 6 ) - الأحزاب : 57 .