الرابعة : ظهور المعجزة على يده ؛ إذ به يعلم صدقه في دعوى الإمامة والعصمة ؛ وبه قال الغلاة . ويبطل الثلاثة أنّا ندلّ على خلافة أبي بكر ولا يجب له شيء ممّا ذكر « 1 » .
الخامسة : أن يكون معصوما ؛ شرطها الإماميّة والإسماعيليّة . ويبطله أنّ أبا بكر لا يجب عصمته اتّفاقا « 2 » .
ما تنعقد به الإمامة :
قال القاضي عضد الإيجي في المواقف « 3 » :
المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة : أنّها تثبت بالنصّ من الرسول ، ومن الإمام السابق بالإجماع ، وتثبت ببيعة أهل الحلّ والعقد خلافا للشيعة ؛ دليلنا ثبوت إمامة أبي بكر رضي اللّه عنه بالبيعة « 4 » .
وقال :
إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة ، فاعلم أنّ ذلك لا يفتقر إلى الإجماع « 5 » ؛ إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع ، بل الواحد والاثنان من أهل الحلّ والعقد كاف ؛ لعلمنا أنّ الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك ؛ كعقد عمر لأبي بكر ، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ، ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلا عن إجماع الأمّة . هذا ولم ينكر عليهم أحد ، وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا .
هامش
( 1 ) - دليل يضحك التكلى ؛ لأنّه لا يعدوه أن يكون مصادرة بالمطلوب ، وأخذ المدّعى دليلا .
( 2 ) - اقرأ واضحك ، أو اعطفه على ما قبله .
( 3 ) - المواقف [ ص 399 ] .
( 4 ) - أنظر إلى هذا النول الّذي تشابهوا في النسج عليه .
( 5 ) - قال السيّد الشريف الجرجاني : « يعني من جميع أهل الحلّ والعقد » .