2 / 2 حُرمَةُ مالِ المُسلِمِ
10344 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حينَ نَظَرَ إلَى الكَعبَةِ : مَرحَبا بِالبَيتِ ما أعظَمَكَ ! وما أعظَمَ حُرمَتَكَ عَلَى اللّهِ ! وَاللّهِ لَلمُؤمِنُ أعظَمُ حُرمَةً مِنكَ ! لِأَنَّ اللّهَ حَرَّمَ مِنكَ واحِدَةً ومِنَ المُؤمِنِ ثَلاثَةً : مالَهُ ، ودَمَهُ ، وأن يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السّوءِ . « 1 »
10345 . عنه صلى اللّه عليه وآله في حَجَّةِ الوَداعِ : إنَّ المُؤمِنَ عَلَى المُؤمِنِ حَرامٌ عِرضُهُ ومالُهُ ونَفسُهُ ؛ حُرمَةٌ كَحُرمَةِ هذَا اليَومِ . « 2 »
10346 . عنه صلى اللّه عليه وآله : المُؤمِنُ حَرامٌ كُلُّهُ : عِرضُهُ ، ومالُهُ ، ودَمُهُ . « 3 »
10347 . عنه صلى اللّه عليه وآله : حُرمَةُ مالِ المُؤمِنِ كَحُرمَةِ دَمِهِ . « 4 »
10348 . عنه صلى اللّه عليه وآله : لا يَحِلُّ لِامرِئٍ أن يَأخُذَ مالَ أخيهِ بِغَيرِ حَقِّهِ ؛ وذلِكَ لِما حَرَّمَ اللّهُ مالَ المُسلِمِ عَلَى المُسلِمِ . « 5 »
10349 . عنه صلى اللّه عليه وآله : لا يَحِلُّ لِامرِئٍ أن يَأخُذَ عَصا أخيهِ بِغَيرِ طيبِ نَفسِهِ ، وذلِكَ لِشِدَّةِ ما حَرَّمَ اللّهِ مِن مالِ المُسلِمِ عَلَى المُسلِمِ . « 6 »
10350 . الإمام الصادق عليه السلام : إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله وَقَفَ بِمِنى حينَ قَضى مَناسِكَها في حَجَّةِ الوَداعِ فَقالَ : أيُّهَا النّاسُ ، اسمَعوا ما أقولُ لَكُم وَاعقِلوهُ عَنّي : أيُّ يَومٍ أعظَمُ حُرمَةً ؟ قالوا :
هامش
( 1 ) مشكاة الأنوار : ص 149 ح 357 ، بحار الأنوار : ج 67 ص 71 ح 39 ؛ المعجم الكبير : ج 11 ص 31 ح 10966 عن ابن عبّاس نحوه .
( 2 ) مسند ابن حنبل : ج 6 ص 170 ح 17543 عن سفيان بن وهب الخولاني .
( 3 ) المؤمن : ص 72 ح 199 عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج 77 ص 160 ح 164 .
( 4 ) سنن الدارقطني : ج 3 ص 26 ح 94 عن عبد اللّه .
( 5 ) مسند ابن حنبل : ج 9 ص 154 ح 23666 عن أبي حميد الساعدي .
( 6 ) السنن الكبرى : ج 9 ص 601 ح 19645 .