تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكم النبي الأعظم ( ص ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
فَضلًا فَعَلى قَرابَتِهِ أو عَلى ذي رَحِمِهِ ، فَإِن كانَ فَضلًا فَهاهُنا وهاهُنا . « 1 » 10240 . عنه صلى اللّه عليه وآله : أفضَلُ دينارٍ يُنفِقُهُ الرَّجُلُ : دينارٌ يُنفِقُهُ عَلى عِيالِهِ ، ودينارٌ يُنفِقُهُ الرَّجُلُ عَلى دابَّتِهِ في سَبيلِ اللّهِ ، ودينارٌ يُنفِقُهُ عَلى أصحابِهِ في سَبيلِ اللّهِ . « 2 » 10241 . مستدرك الوسائل عن أنس : قالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله : ألا انَبِّئُكُم بِخَمسَةِ دَنانيرَ بِأَحسَنِها وأفضَلِها ؟ قالوا : بَلى . قالَ : أفضَلُ الخَمسَةِ : الدّينارُ الَّذي تُنفِقُهُ عَلى والِدَتِكَ ، وأفضَلُ الأَربَعَةِ : الدّينارُ الَّذي تُنفِقُهُ عَلى والِدِكَ ، وأفضَلُ الثَّلاثَةِ : الدّينارُ الَّذي تُنفِقُهُ عَلى نَفسِكَ وأهلِكَ ، وأفضَلُ الدّينارَينِ : الدّينارُ الَّذي تُنفِقُهُ عَلى قَرابَتِكَ ، وأخَسُّها وأقَلُّها أجرا : الدّينارُ الَّذي تُنفِقُهُ في سَبيلِ اللّهِ . « 3 » 10242 . الإمام الرضا عليه السلام : أتى رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى اللّه عليه وآله بِدينارَينِ ، فَقالَ : يا رَسولَ اللّهِ ، اريدُ أن أحمِلَ بِهِما في سَبيلِ اللّهِ . قالَ : ألَكَ والِدانِ أو أحَدُهُما ؟ قالَ : نَعَم . قالَ : اذهَب فَأَنفِقهُما عَلى والِدَيكَ ؛ فَهُوَ خَيرٌ لَكَ أن تَحمِلَ بِهِما في سَبيلِ اللّهِ . فَرَجَعَ فَفَعَلَ . فَأَتاهُ بِدينارَينِ آخَرَينِ ، قالَ : قَد فَعَلتُ ، وهذانِ دينارانِ اريدُ أن أحمِلَ بِهِما في سَبيلِ اللّهِ . قالَ : ألَكَ وَلَدٌ ؟ قالَ : نَعَم . قالَ عليه السلام : فَاذهَب فَأَنفِقهُما عَلى وَلَدِكَ ؛ فَهُوَ خَيرٌ لَكَ أن تَحمِلَ بِهِما في سَبيلِ اللّهِ . فَرَجَعَ فَفَعَلَ . فَأَتاهُ بِدينارَينِ آخَرَينِ ، فَقالَ : يا رَسولَ اللّهِ ، قَد فَعَلتُ ، وهذانِ دينارانِ آخَرانِ اريدُ أن أحمِلَ بِهِما في سَبيلِ اللّهِ . فَقالَ : ألَكَ زَوجَةٌ ؟ قالَ : نَعَم . قالَ : أنفِقهُما عَلى زَوجَتِكَ ؛ فَهُوَ خَيرٌ لَكَ أن تَحمِلَ بِهِما في سَبيلِ اللّهِ . فَرَجَعَ
هامش
( 1 ) سنن النسائي : ج 7 ص 304 عن جابر . ( 2 ) صحيح مسلم : ج 2 ص 692 ح 38 عن ثوبان . ( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 7 ص 241 ح 8141 نقلًا عن ابن أبي جمهور في درر اللآلي .