تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكم النبي الأعظم ( ص ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
8602 . عنه صلى اللّه عليه وآله : ما مِن عَبدٍ دَخَلَ عَلَيهِ شَهرُ رَمَضانَ فَصامَ نَهارَهُ وكَفَّ شَرَّهُ وغَضَّ بَصَرَهُ وَاجتَنَبَ ما حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ ، إلّا أوجَبَ اللّهُ لَهُ الجَنَّةَ . « 1 »

د الِاجتِنابُ عَنِ الرِّياءِ

8603 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : مَن صامَ يُرائي فَقَد أشرَكَ . « 2 »

ه الِاجتِنابُ عَن كُلِّ ما يَكرَهُهُ اللّهُ عز وجل

8604 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إنَّ الصِّيامَ لَيسَ مِنَ الأَكلِ وَالشُّربِ فَقَط ؛ إنَّمَا الصِّيامُ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ ، فَإِن سابَّكَ أحَدٌ أو جَهِلَ عَلَيكَ فَقُل : إنّي صائِمٌ . « 3 »

6 / 2 ما يَنبَغي قَبلَ الصِّيامِ

أالسَّحور

8605 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : السَّحورُ « 4 » بَرَكَةٌ . « 5 » 8606 . عنه صلى اللّه عليه وآله : تَسَحَّروا ؛ فَإِنَّ فِي السَّحورِ بَرَكَةً . « 6 »
هامش
( 1 ) فضائل الأشهر الثلاثة : ص 103 ح 89 عن أبي سعيد الخدري . ( 2 ) مسند ابن حنبل : ج 6 ص 82 ح 17140 ؛ مجمع البيان : ج 6 ص 771 كلاهما عن شدّاد بن أوس . ( 3 ) صحيح ابن حبّان : ج 8 ص 256 ح 3479 عن أبي هريرة . ( 4 ) قال ابن الأثير في النهاية : وفيه ( أي الحديث ) ذكر " السحور " مكرّرا في غير موضع ، وهو بالفتح اسمُ ما يُتَسحَّرُ به من الطعام والشراب ، وبالضمّ المصدرُ والفعلُ نفسه . وأكثر ما يُروى بالفتح ، وقيل : إنّ الصواب بالضّمّ ؛ لأنّه بالفتح طعام ، والبركةُ والأجرُ والثوابُ في الفعل لا في الطعام ( النهاية : ج 2 ص 347 ) . ( 5 ) الكافي : ج 4 ص 95 ح 3 عن السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج 96 ص 310 ح 2 ؛ مسند أبي يعلى : ج 6 ص 58 ح 6416 عن أبي هريرة . ( 6 ) صحيح البخاري : ج 2 ص 679 ح 1823 عن أنس ؛ عوالي اللآلي : ج 1 ص 104 ح 38 عن ابن مسعود ، بحار الأنوار : ج 62 ص 292 .