تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكم النبي الأعظم ( ص ) — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧

الفصل السّادس الشّركة

6 / 1 ما يَشتَرِكُ فيهِ المُسلِمونَ

9929 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : المسلمونَ شُرَكاءُ في ثلاثٍ : في الماءِ والكَلَأِ والنّارِ . « 1 » 9930 . عنه صلى اللّه عليه وآله : ثلاثٌ لا يُمنَعنَ : الماءُ والكَلَأُ والنّارُ . « 2 » 9931 . عنه صلى اللّه عليه وآله : مَن مَنَعَ فَضلَ ماءٍ أو كَلَأٍ مَنَعَهُ اللّهُ فَضلَهُ يومَ القيامةِ . « 3 » 9932 . الإمام الصّادق عليه السلام : نَهى رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله عن النِّطافِ والأربِعاءِ ، قال : والأربِعاءُ أن يُسَنِّيَ مُسَنّاةً فَيَحمِلَ الماءَ فَيَستَقِيَ به الأرضَ ثمّ يَستَغنِيَ عنه ، فقال : لا تَبِعْهُ ولكن أعِرْهُ جارَكَ ، والنِّطافُ أن يكونَ له الشِّربُ فَيَستَغنِيَ عنه فيقولَ : لا تَبِعْهُ ، ولكِن أعِرْهُ أخاكَ أو جارَكَ . « 4 »
هامش
( 1 ) كنز العمّال : ج 4 ص 82 ح 9635 عن ابن عبّاس . ( 2 ) كنز العمّال : ج 4 ص 82 ح 9636 عن أبي هريرة . ( 3 ) كنز العمّال : ج 4 ص 83 ح 9641 عن ابن عمر . ( 4 ) الكافي : ج 5 ص 277 ح 2 عن أبان .