تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكم النبي الأعظم ( ص ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣

1 / 28 طاعةُ الزَّوجَةِ في مَعصيةِ اللّهِ

9733 . الإمامُ الصّادقُ عن آبائه عليهم السلام : قالَ رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله : مَن أطاعَ امرَأتَهُ أكَبَّهُ اللّهُ على وَجهِهِ في النارِ . قيل : وما تلكَ الطّاعَةُ ؟ قالَ : تَطلُبُ منه . . . الثِّيابَ الرِّقاقَ فَيُجِيبُها . « 1 »

1 / 29 ما يَنبَغِي رِعايَتُهُ في نَفَقَةِ العِيالِ

9734 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إنَّ المؤمنَ يَأخُذُ بِأدَبِ اللّهِ ، إذا أوسَعَ اللّهُ علَيهِ اتَّسَعَ وإذا أمسَكَ عنهُ أمسَكَ . « 2 » 9735 . عنه صلى اللّه عليه وآله : مَن دَخَلَ السُّوقَ فاشتَرى تُحْفةً فَحَمَلَها إلى عِيالِهِ كانَ كَحامِلِ صَدَقَةٍ إلى قَومٍ مَحاوِيجَ ، ولْيَبدَأْ بِالْاءناثِ قَبلَ الذُّكُورِ . « 3 »

1 / 30 تَعَدُّدُ الزَّوجاتِ

الكتاب

" وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا " .
« 4 »
هامش
( 1 ) مكارم الأخلاق : ج 1 ص 495 ح 1713 ، بحار الأنوار : ج 103 ص 228 ح 27 . ( 2 ) تحف العقول : ص 52 ، بحار الأنوار : ج 77 ص 157 ح 135 . ( 3 ) الأمالي للصدوق : ص 672 ح 904 عن ابن عبّاس ، بحار الأنوار : ج 104 ص 69 ح 2 . ( 4 ) النساء : 3 .