1 / 10 الحَثُّ عَلَى التَّعجيلِ في تَزويجِ البَناتِ
9681 . الإمامُ الرِّضا عليه السلام : نَزَلَ جَبرئيلُ على النبِيّ صلى اللّه عليه وآله فقالَ : يا محمّدُ ، إنّ رَبَّكَ يُقرِئُكَ السلامَ ، ويقولُ : إنّ الأبكارَ مِنَ النساءِ بمَنزِلَةِ الثَّمَرِ على الشَّجَرِ ، فإذا أينَعَ الثَّمرُ فلا دَواءَ لَهُ إلّا اجتِناؤهُ وإلّا أفسَدَتْهُ الشَّمسُ ، وغَيَّرَتْهُ الرِّيحُ ، وإنّ الأبكارَ إذا أدرَكنَ ما تُدرِكُ « 1 » النساءُ فلا دَواءَلَهُنَإلّا البُعُولُ ، وإلّا لَم يُؤمَنْ علَيهِنَّ الفِتنَةُ . فَصَعِدَ رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله المِنبَرَ فَجَمَعَ « 2 » الناسَ ثُمّ أعلَمَهُم ما أمَرَ اللّهُ تعالى بِهِ . « 3 »
1 / 11 الاهتِمامُ بدِينِ المرأةِ في الزَّواج
9682 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : مَن نَكَحَ امرأةً بِمالٍ حَلالٍ غيرَ أنّهُ أرادَ بها فَخرا ورِياءً لَم يَزِدْهُ اللّهُ عزّوجلّ بذلكَ إلّا ذُ لّاً وهَوانا . « 4 »
9683 . عنه صلى اللّه عليه وآله : مَن تَزَوَّجَ امرَأةً لا يَتَزَوَّجُها إلّا لِجَمالِها لَم يَرَ فيها ما يُحِبُّ ، ومَن تَزَوَّجَها لِمالِها لا يَتَزَوَّجُها إلّا له وَكَلَهُ اللّهُ إلَيهِ ، فعلَيكُم بذاتِ الدِّينِ . « 5 »
9684 . عنه صلى اللّه عليه وآله : لا تَزَوَّجُوا النساءَ لِحُسنِهِنَّ ؛ فَعَسى حُسنُهُنَّ أن يُردِيَهُنّ ، ولا تَزَوَّجُوهنَّ لِأموالِهِنَّ ؛ فَعَسى أموالُهُنَّ أن تُطغِيَهُنَّ ، ولكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ على الدِّينِ . « 6 »
هامش
( 1 ) وفي المصدر : " يدرك " ، وما أثبتناه من بحارالأنوار .
( 2 ) وفي المصدر : " فخطب " وما أثبتناه من بحارالأنوار .
( 3 ) علل الشرائع : ص 578 ح 4 عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام ، بحار الأنوار : ج 16 ص 223 ح 22 .
( 4 ) بحار الأنوار : ج 76 ص 362 ح 30 عن أبي هريرة وعبداللّه بن عباس .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 399 ح 592 عن بريد العجلي عن الإمام الباقر عليه السلام ، بحار الأنوار : ج 103 ص 235 ح 19 .
( 6 ) سنن ابن ماجة : ج 1 ص 597 ح 1859 عن عبداللّه بن عمرو .