تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكم النبي الأعظم ( ص ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦

الحديث

9012 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : مَن أمَرَ بِالمَعروفِ ونَهى عَنِ المُنكَرِ فهُوَ خَليفَةُ اللّهِ في الأرضِ ، وخَليفَةُ رَسولِهِ . « 1 » 9013 . عنه صلى اللّه عليه وآله : جاءَني جَبرَئيلُ فقالَ لي : يا أحمدُ ، الإسلامُ عَشرَةُ أسهُمٍ : . . . السّابِعَةُ : الأمرُ بِالمَعروفِ ، وهُوَ الوفاءُ . « 2 » 9014 . عنه صلى اللّه عليه وآله : جاءَني جَبرَئيلُ فقالَ لي : يا أحمدُ ، الإسلام عَشرَةُ أسهُمٍ . . . الثامِنَةُ : النَّهيُ عَنِ المُنكَرِ ، وهِيَ الحُجَّةُ . « 3 » 9015 . عنه صلى اللّه عليه وآله : إنَّ الأمرَ بِالمَعروفِ والنَّهيَ عَنِ المُنكَرِ لايَدفَعُ رِزقا ، ولايُقَرِّبُ أجَلًا . « 4 »

1 / 2 فَضلُ كَلِمَةِ عَدلٍ عِندَ إمامٍ جائرٍ

9016 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أفضَلُ الجِهادُ كَلِمَةُ عَدلٍ عِندَ إمامٍ جائرٍ ، أفضَلُ الجِهادِ كَلِمَةُ حُكمٍ عِندَ إمامٍ جائرٍ . « 5 » 9017 . عنه صلى اللّه عليه وآله : سَيِّدُ الشُّهَداءِ : حَمزَةُ بنُ عَبدِ المُطَّلِبِ ، ورَجُلٌ قامَ إلى إمامٍ جائرٍ فأمَرَهُ ونَهاهُ فقَتَلَهُ . « 6 » 9018 . عنه صلى اللّه عليه وآله : أحَبُّ الجِهادِ إلَى اللّهِ عَزَّوجلَّ كَلِمَةُ حَقٍّ تُقالُ لإِمامٍ جائرٍ . « 7 »
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 12 ص 179 ح 13817 نقلًا عن القطب الراوندي في لبّ اللباب . ( 2 ) علل الشرائع : ص 249 ح 5 عن أنس بن مالك ، بحارالأنوار : ج 6 ص 109 ح 2 . ( 3 ) علل الشرائع : ص 249 ح 5 عن أنس بن مالك ، بحارالأنوار : ج 6 ص 109 ح 2 . ( 4 ) الترغيب والترهيب : ج 3 ص 231 ح 22 عن ابن عمر . ( 5 ) كنز العمّال : ج 3 ص 78 ح 5576 عن واثلة . ( 6 ) كنزالعمّال : ج 11 ص 675 ح 33264 عن جابر . ( 7 ) كنز العمّال : ج 3 ص 64 ح 5510 عن أبي أمامة .