6908 . عنه صلى اللّه عليه وآله : إنّ الرجُلَ لَيُدفَعُ عن بابِ الجَنّةِ أنيَنظُرَ إلَيها ، بمِحجَمةٍ مِن دَمٍ يُريقُهُ مِن مُسلمٍ بغَيرِ حَقٍّ . « 1 »
6909 . عنه صلى اللّه عليه وآله : لَزَوالُ الدنيا أهوَنُ عِندَ اللّهِ مِن قَتلِرجُلٍ مُسلمٍ . « 2 »
6910 . عنه صلى اللّه عليه وآله : قَتلُ المؤمنِ أعظَمُ عندَ اللّهِ مِن زَوالِالدنيا . « 3 »
41 / 2 ما يَحِلُّ بهِ القتلُ
الكتاب
" مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ " .
« 4 »
الحديث
6911 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا يَحِلُّ دمُ امرِئٍ مسلمٍ يَشهَدُ أنلا إلهَ إلّا اللّهُ وأنّي رسولُ اللّهِ إلّا بِإحدَى ثلاثٍ : رجُلٌ زَنى بعدَ إحصانٍ فإنّهُ يُرجَمُ ، ورجُلٌ خَرَجَ مُحارِبا للّه ورسولِهِ فإنّهُ يُقتَلُ ، أو يُصلَبُ ، أو يُنفى مِن الأرضِ ، أو يَقتُلُ نَفسا فيُقتَلُ بها . « 5 »
6912 . عنه صلى اللّه عليه وآله : والذي لا إلَهَ غَيرُهُ لا يَحِلُّ دمُ أحَدٍيَشهَدُ أن لا إلَهَ إلّا اللّهُ وأنّي رسولُ اللّهِ إلّا بِإحدى ثلاثٍ : التارِكُ للإسلامِ المُفارِقُ للجَماعَةِ ، والثَّيِّبُ الزاني ، والنفسُ بالنفسِ . « 6 »
هامش
( 1 ) كنز العمّال : ج 15 ص 27 ح 39921 عن بريدة .
( 2 ) سنن النسائي : ج 7 ص 82 عن عبداللّه بن عمرو .
( 3 ) كنز العمّال : ج 15 ص 19 ح 39880 عن بريدة .
( 4 ) المائدة : 32 .
( 5 ) كنز العمّال : ج 1 ص 87 ح 367 عن عائشة .
( 6 ) كنز العمّال : ج 1 ص 89 ح 380 نقلًا عن ابن النجّار عن ابن مسعود .