3045 . عنه صلى اللّه عليه وآله : ما مِن مُؤمِنٍ إلّا وأنَا أولى بِهِ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ ، اقرَؤوا إن شِئتُم :
" النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ "
« 1 » ، فَأَيُّما مُؤمِنٍ ماتَ وتَرَكَ مالًا فَليَرِثهُ عَصَبَتُهُ مَن كانوا ، ومَن تَرَكَ دَينا أو ضَياعا فَليَأتِني فَأَنَا مَولاهُ . « 2 »
3046 . مسند ابن حنبل عن أبي هريرة : كانَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله إذا شَهِدَ جَنازَةً سَأَلَ : هَل عَلى صاحِبِكُم دَينٌ ؟ فَإِن قالوا : نَعَم ، قالَ : هَل لَهُ وَفاءٌ ؟ فَإِن قالوا : نَعَم ، صَلّى عَلَيهِ ، وإن قالوا : لا ، قالَ : صَلّوا عَلى صاحِبِكُم .
فَلَمّا فَتَحَ اللّهُ عز وجل عَلَيهِ الفُتوحَ ، قالَ : أنَا أولى بِالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهِم ، فَمَن تَرَكَ دَينا فَعَلَيَّ ، ومَن تَرَكَ مالًا فَلِوَرَثَتِهِ . « 3 »
3047 . الإمام الصادق عليه السلام : قالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله : أيُّما مُؤمِنٍ أو مُسلِمٍ ماتَ وتَرَكَ دَينا لَم يَكُن في فَسادٍ ولا إسرافٍ ، فَعَلَى الإِمامِ أن يَقضِيَهُ ، فَإِن لَم يَقضِهِ فَعَلَيهِ إثمُ ذلِكَ ، إنَّ اللّهَ تَبارَكَ وتَعالى يَقولُ :
" إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ "
« 4 » الآيَةُ . . . فَهُوَ مِنَ الغارِمينَ « 5 » ، ولَهُ سَهمٌ عِندَ الإِمامِ ، فَإِن حَبَسَهُ فَإِثمُهُ عَلَيهِ . « 6 »
3048 . الإمام الصّادق عليه السلام : مَن كانَ لَهُ عَلى رَجُلٍ مالٌ أخَذَهُ ولَم يُنفِقهُ في إسرافٍ أو في مَعصِيَةٍ ، فَعَسَرَ عَلَيهِ أن يَقضِيَهُ ، فَعَلى مَن لَهُ المالُ أن يُنظِرَهُ حَتّى يَرزُقَهُ اللّهُ فَيَقضِيَهُ ، وإن كانَ الإِمامُ العادِلُ قائِما فَعَلَيهِ أن يَقضِيَ عَنهُ دَينَهُ ، لِقَولِ رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله : " مَن تَرَكَ مالًا
هامش
( 1 ) الأحزاب : 6 .
( 2 ) صحيح البخاري : ج 2 ص 845 ح 2269 وج 4 ص 1795 ح 4503 كلاهما عن أبي هريرة .
( 3 ) مسند ابن حنبل : ج 3 ص 141 ح 7904 .
( 4 ) التوبة : 60 ونصّها : " إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ " .
( 5 ) الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه ، والغُرم أداء شيء لازم ( النهاية : ج 3 ص 363 " غرم " ) .
( 6 ) الكافي : ج 1 ص 407 ح 7 عن صباح بن سيابة ، بحار الأنوار : ج 27 ص 249 ح 9 .