6 - يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى ، ولا يؤثر في اعتبارها فجور .
7 - من أقام البينة قضي له بحقه من غير طلب يمين منه على صدق بينته .
8 - شرح طريقة القضاء ، فالقاضي يسمع الدعوى أولا من الطالب ؛ ثم يسأل عنها المطلوب : هل يقرّ أو ينكر ، فإن أنكر طلب من المدعي البينة ، فإن لم يقمها وجّه اليمين إلى المدعى عليه .
9 - يعظ الحاكم المطلوب أذاهمّ بالحلف لعله يرجع إلى الحق إن كان مبطلا ، ويدع اليمين الغموس .
33 - باب : الوصية بالمال
عن سعد بن أبي وقّاص رضي اللّه عنه قال : جاء النّبيّ صلى اللّه عليه وسلم يعودني وأنا بمكة ، وهو يكره أن يموت بالأرض التّي هاجر منها ، قال : « يرحم اللّه ابن عفراء » . قلت : يا رسول اللّه أوصي بمالي كلّه ؟ قال : « لا » . قلت : فالشّطر ؟ :
قال : « لا ، قلت : الثّلث ؟ قال : « فالثلث ، والثلث كثير ، إنّك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون النّاس في أيديهم ، وإنّك مهما أنفقت من نفقة فإنّها صدقة حتّى اللّقمة ترفعها إليّ في امرأتك ، وعسى اللّه أن يرفعك ، فينتفع بك ناس ، ويضرّ بك آخرون ، ولم يكن له يومئذ إلّا ابنة » .
[ رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن « 1 » وغيرهم ] .
هامش
( 1 ) رواه البخاري في كتاب : الوصايا ، باب : أن يترك ورثته أغنياء خير من . . . ( 2742 ) . ورواه مسلم في كتاب : الوصية ، باب : الوصية بالثلث ( 4187 ) . ورواه أبو داود في كتاب : الوصايا ، باب : ما جاء فيما يجوز للموصي في ماله ( 2864 ) بنحوه . ورواه النسائي في كتاب : الوصايا ، باب : الوصية بالثلث ( 3630 ) . ورواه الترمذي في كتاب : الوصايا ، باب : ما جاء في الوصية بالثلث ( 2116 ) . ورواه ابن ماجة في كتاب : الوصايا ، باب : الوصية بالثلث ( 2708 ) مختصرا .