مسألة 75 : لا زكاة في الزيتون ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وإليه ذهب
ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي .
وقال في القديم : فيه زكاة ، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة
وأبو يوسف ومحمد ، لكنهما خالفا أبا حنيفة في الخضروات .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 76 : لا زكاة في العسل ، وبه قال الشافعي ، وبه قال عمر بن
عبد العزيز .
وقال أبو حنيفة : إن كان في أرض الخراج فلا شئ فيه ، وإن كان في غير
أرضه فيه العشر .
وقال أبو يوسف : فيه العشر ، وفي كل عشر قرب قربة ، هذا حكاية
أبي حامد ، وحكى غيره قال : رأيته في كتبهم في كل عشرة أرطال رطل .
دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأولة سواء .
مسألة 77 : الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه ، فإذا بلغ
كل واحد منهما نصابا - وهو خمسة أوسق - ففيه الزكاة ، وإن نقص عن ذلك
لم يكن فيه شئ .
وأما السلت - فهو نوع من الشعير يقال : أنه بلون الحنطة ، وطعمه طعم
الشعير بارد ، مثله فإذا كان كذلك - ضم إليه ، وحكم فيه بحكمه .
وأما ما عداه من سائر الحبوب فلا زكاة فيه .
وقال الشافعي : كلما يقتات ويدخر ، مثل الحنطة ، والشعير ، والسلت ،
والذرة ، والدخن ، والجاروس ، وكذلك القطان كلها وهي الحمص ، والعدس ،
والذخر وهو اللوبيا ، والفول وهو الباقلاء ، والأرز ، والماش ، والهرطمان وهو
الحلبان كل هذا فيه الزكاة ، ولا يضم بعضها إلى بعض .
الينابيع الفقهية — صفحة 64
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤