تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
مسألة 75 : لا زكاة في الزيتون ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وإليه ذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي . وقال في القديم : فيه زكاة ، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ، لكنهما خالفا أبا حنيفة في الخضروات . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 76 : لا زكاة في العسل ، وبه قال الشافعي ، وبه قال عمر بن عبد العزيز . وقال أبو حنيفة : إن كان في أرض الخراج فلا شئ فيه ، وإن كان في غير أرضه فيه العشر . وقال أبو يوسف : فيه العشر ، وفي كل عشر قرب قربة ، هذا حكاية أبي حامد ، وحكى غيره قال : رأيته في كتبهم في كل عشرة أرطال رطل . دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأولة سواء . مسألة 77 : الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه ، فإذا بلغ كل واحد منهما نصابا - وهو خمسة أوسق - ففيه الزكاة ، وإن نقص عن ذلك لم يكن فيه شئ . وأما السلت - فهو نوع من الشعير يقال : أنه بلون الحنطة ، وطعمه طعم الشعير بارد ، مثله فإذا كان كذلك - ضم إليه ، وحكم فيه بحكمه . وأما ما عداه من سائر الحبوب فلا زكاة فيه . وقال الشافعي : كلما يقتات ويدخر ، مثل الحنطة ، والشعير ، والسلت ، والذرة ، والدخن ، والجاروس ، وكذلك القطان كلها وهي الحمص ، والعدس ، والذخر وهو اللوبيا ، والفول وهو الباقلاء ، والأرز ، والماش ، والهرطمان وهو الحلبان كل هذا فيه الزكاة ، ولا يضم بعضها إلى بعض .