فقال جمهور العلماء لا زكاة فيها وقال أبو حنيفة فيها الزكاة منتزعا من قول النبي ' الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر الحديث ' قال فيه ' ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها '
واحتجوا بأثر يروى عن النبي أنه قال ' في الخيل السائمة في كل فرس دينار '
وعول أصحابه من طريق المعنى على أن الخيل جنس يسام ويبتغى نسله في غالب البلدان ؛ فوجبت الزكاة فيه كالأنعام
وتعلق علماؤنا بقول النبي ' ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ' فنفى الصدقة عن العبد والفرس نفيا واحدا وساقهما مساقا واحدا ؛ وهو صحيح
وروى الترمذي وغيره من المصنفين عن علي أن النبي قال ' عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر '
وقد كتب معاوية إلى عمر إني وجدت أموال أهل الشام - الرقيق والخيل فكتب إليه [ عمر ] أن دعهما ؛ ثم استشار عثمان فقال مثل ما قال عمر
أحكام القرآن — صفحة 125
مساهمون: ابن العربي
ص١٢٥