بلا نزاع ونقله بن منصور .
قوله ( وإن قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت اثنتين ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
ويحتمل أن تطلق ثلاثا .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
وخرج وجه بأنها تطلق واحدة ولو لم يقل نويتها من مسألة الإقرار الآتية في آخر الكتاب إلغاء للطرفين .
قوله ( وإن قال أنت طالق طلقة في طلقتين ونوى طلقة مع طلقتين طلقت ثلاثا بلا نزاع ) .
قوله ( وإن نوى موجبة عند الحساب وهو يعرفه طلقت طلقتين بلا نزاع ) .
وإن لم يعرفه فكذلك عند بن حامد .
يعني وإن لم يعرف موجبه عند الحساب ونواه وهذا المذهب .
قال الناظم هذا أصح واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
وعند القاضي تطلق واحدة .
واقتصر عليه في المغني وجزم به في الوجيز وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والبلغة والشرح والفروع .
وقال في المنور ومنتخب الآدمي وإن قال واحدة في اثنتين لزم الحاسب اثنتان وغيره ثلاثا ولم يفصل .
الإنصاف — صفحة 12
مساهمون: المرداوي
ص١٢