وأطلقهما في الفروع فقال يرجع قيل ببقية حقه وقيل بأجرة المثل .
فعلى المذهب هل يرجع به دفعة واحدة أو يستحقه يوما فيوما فيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما يرجع يوما بيوم .
قلت وهو أولى وأقرب إلى العدل وذكره القاضي في المجرد .
قال المصنف والشارح وهو الصحيح .
والثاني يستحقه دفعة واحدة قاله القاضي في الجامع .
فائدتان
إحداهما موت المرضعة وجفاف لبنها في أثناء المدة كموت المرتضع في الحكم على ما تقدم وكذا كفالة الولد مدة معينة ونفقته .
لكن قال في الرعاية لو مات في الكفالة في أثناء المدة فإنه يرجع بقيمة كفالة مثلها لمثله .
قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع وفي اعتبار ذكر قدر النفقة وصفتها وجهان .
قال في الرعاية الكبرى فإن صح الإطلاق فله نفقة مثله وقطع به في المغني والشرح .
الثانية لو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع من ترضعه أو تكفله فأبت أو أرادته هي فأبى لم يلزما وإن أطلق الرضاع فحولان أو بقيتهما .
قوله ( وإن خالع الحامل على نفقة عدتها صح ) .
وسقطت هذا المذهب نص عليه .
قال في الفروع ويصح بنفقتها في المنصوص .
الإنصاف — صفحة 401
مساهمون: المرداوي
ص٤٠١