تنبيه ظاهر قوله وإذا طلق إحدى نسائه في ليلتها أثم فإن تزوجها بعد قضى لها ليلتها .
أنه يقضي لها ليلتها ولو كان قد تزوج غيرها بعد طلاقها وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقال في الترغيب لو أبان المظلومة ثم نكحها وقد نكح جديدات تعذر القضاء كما قد تقدم آنفا .
قوله .
فصل في النشوز .
وهو معصيتها إياه فيما يجب له عليها وإذا ظهر منها أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرّمة متكرّهة وعظها .
بلا نزاع في ذلك .
قوله ( فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء ) .
هذا المذهب جزم به في الوجيز والمغني والشرح وقدمه في الفروع وغيره .
وجزم في التبصرة والغنية والمحرر بأنه لا يهجرها في المضجع إلا ثلاثة أيام .
قوله ( وفي الكلام فيما دون ثلاثة أيام ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الواضح يهجرها في الفراش فإن أضاف إليه الهجر في الكلام ودخوله وخروجه عليها جاز .
تنبيه مفهوم قوله ( فإن أصرت فله أن يضربها ضربا غير مبرح ) .
الإنصاف — صفحة 376
مساهمون: المرداوي
ص٣٧٦