وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم .
وعنه إباحتهما اختاره أبو بكر كالمضحى يقول من شاء اقتطع .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والكافي والبلغة .
وقيل يكره في العرس دون غيره .
وعنه لا يعجبني هذا نهبة لا يأكله ولا يؤكله لغيره .
وعنه أنه يحرم كقول الإمام والأمير في الغزو وفي الغنيمة من أخذ شيئا فهو له ونحوه .
قوله ( ومن حصل في حجره شيء منه فهو له ) .
وكذا من أخذ شيئا منه فهو له وهذا المذهب فيهما مطلقا جزم به في الخلاصة والكافي والمغني والبلغة والوجيز وغيرهم وصححه في النظم وقدمه في الشرح والفروع .
وقيل لا يملكه إلا بالقصد .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
فائدة يجوز للمسافرين خلط أزوادهم ليأكلوا جميعا وهو النهد على ما تقدم .
قوله ( ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف ) .
إعلان النكاح مستحب بلا نزاع .
وكذا يستحب الضرب عليه بالدف نص عليه وعليه الأصحاب .
واستحب الإمام أحمد رحمه الله أيضا الصوت في العرس .
ونقل حنبل لا بأس بالصوت والدف فيه .
قال في الرعاية في باب بقية من تصح شهادته ويباح الدف في العرس انتهى
الإنصاف — صفحة 341
مساهمون: المرداوي
ص٣٤١