إحداهما كذا الحكم لو اشتراها أو بعضها مكاتبة خلافا ومذهبا قاله في الرعاية والوجيز والفروع وغيرهم إلا أن الخلاف هنا وجهان .
الثانية حكم شراء الزوجة أو ولدها أو مكاتبها للزوج حكم شراء الزوج أو ولده أو مكاتبه للزوجة .
فلو بعثت إلى زوجها تخبره أني قد حرمت عليك ونكحت غيرك وعليك نفقتي ونفقة زوجي فهذه امرأة ملكت زوجها وتزوجت بن عمها فيعايى بها .
وتقدم جواز تزويج بنته بعبده عند تولي طرفي العقد .
ويأتي ذلك في أواخر باب التأويل في الحلف بأتم من هذا .
قوله ( ومن جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد فهل يصح فيمن تحل على روايتين ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر .
إحداهما يصح فيمن تحل وهو المذهب .
قال المصنف والشارح والمنصوص صحة نكاح الأجنبية وصححه في التصحيح وتجريد العناية .
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم .
واختاره القاضي في تعليقه والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما والمصنف والشارح وغيرهم .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين .
والرواية الثانية لا يصح اختاره أبو بكر .
فائدة لو تزوج أما وبنتا في عقد واحد ففيه وجهان .
الإنصاف — صفحة 151
مساهمون: المرداوي
ص١٥١