فلو زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها كوطء الحلال والشبهة .
ولو وطئ أم امرأته أو بنتها حرمت عليه امرأته نص عليه ولكن لا تثبت محرمية ولا إباحة النظر .
قوله ( فإن كانت الموطوأة ميتة أو صغيرة فعلى وجهين ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية .
أحدهما لا يثبت التحريم بذلك وهو المذهب .
اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه بن رزين في شرحه .
وقاله القاضي في خلافه في وطء الصغيرة وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وصححه الزركشي في الصغيرة .
والوجه الثاني يثبت به التحريم وقاله القاضي في الجامع في الصغيرة .
وهو ظاهر ما جزم به في المنور فيها .
تنبيه مراده بالصغيرة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها قاله الأصحاب .
قوله ( وإن باشر امرأة أو نظر إلى فرجها أو خلا بها بشهوة ) .
يعني في الحرام أو لمسها بشهوة فعلى روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
الإنصاف — صفحة 118
مساهمون: المرداوي
ص١١٨